⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-2-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ انهاء اجراءات التزوير
⚖️ الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى الاسناد والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه رفض الاخذ بالنتيجة التى انتهى اليها خبير مصلحة الطب الشرعى المعين فى الدعوى من حيث تزوير التوقيع العادى المنسوب الى مورثها على العقد اعتمادا على ما قاله الحكم من ان مجرد اختلاف هذا التوقيع عن توقيعات المضاهاة المناظرة لا يقطع بتزويره لان تقرير هذ الخبير اشار الى اختلاف توقيعات المورث على الاوراق الرسمية عن توقيعاته فى ورقة الاستكتاب . وهذا من الحكم ينطوى على تحريف لما ورد فى هذا التقرير وخطا فى الاسناد ذلك انه خلص فى نتيجته الى ان التوقيع العادى يختلف كلية عن توقيعات المضاهاة المناظرة وذلك استنادا الى ما ثبت للخبير من انه يختلف عن تلك التوقيعات من حيث المنظر العام للتوقيع وطريقة الكتابة للالفاظ والمقاطع والحروف المتماثلة واتصال بعضها ببعض ولم يرد بالتقرير مطلقا فى خصوص التوقيع العادى ما ذهب اليه الحكم من اختلاف التوقيعات الكاملة فى الاوراق الرسمية عن توقيعات الاستكتاب وانما ورد ذكر هذا الاختلاف فى خصوص التوقيع الذى على شكل "فرمة" وهو التوقيع الذى قال عنه الخبير بانه تعذر فنيا مضاهاته بسبب طمسه واخرجته محكمة الاستئناف نفسها من نطاق بحثها لهذا السبب ثم ان محكمة الاستئناف اعتمدت فى قضائها على ما قالته من ثبوت تزوير مورث الطاعنة للخطاب المؤرخ 30/6/1958 ومن ان هذا التزوير يكفى وحده بصحة التوقيع على العقد المؤرخ 27/4/1954 محل النزاع وقد اخطات المحكمة فى هذا الاستدلال اذ ما كان يجوز لها ان تعرض بثبوت تزوير هذا الخطاب او عدم ثبوته بعد ان نزلت الطاعنة عن التمسك به كمستند لها فى الدعوى وبعد ان قضى بانهاء اجراءات التزوير بالنسبة له واذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الخطاب وقضى بتزويره ورتب على ذلك قضاءه بتزوير العقد فانه يكون مخطئا فى القانون هذا ال ما شابه من فساد فى الاستدلال فيما ذهب اليه من ان ثبوت تزوير المورث للخطاب يقتضى ثبوت تزويره للعقد كذلك فان الحكم المطعون فيه استند فىاثبات ملاءمة المطعون ضده وقدرته على دفع الثمن المذكور فى العقد الى اقواله فى محضر الاستجواب والى ما قال بانه ورد بالخطاب المؤرخ 30 يونيه سنة 1958 المقدم من مورث الطاعنة من ان المطعون ضده مقاول عمارات وصاحب ورشة ميكانيكية لجميع اشغال التجارة بدمياط مع انه لا يجوزالاخذ مجرد اقوال خصم دليلا على خصمه دون ان تعزز بدليل ومع ان ما ورد فى عنوان الخطاب فى وصف صاحبه بانه مقاول عمارات وصاحب ورشة انما هو خاص ب..........................الحمامى المعنون الخطاب باسمه وهو شخص اخر غير الطاعن "كمال محمد الحمامى" وقد التبس الامر على المحكمة لتشابه الاسمين . وتضيف الطاعنة الى ما تقدم ان من بين ما قدمه مورثها للاستدلال على تزوير عقد البيع مستندين يؤيدان اقرار المطعون ضده فى تواريخ لاحقة لتاريخ هذا العقد بانه غير مالك واشار المورث فى مذكرة شواهد التزوير الى هذين المستندين وهما عقد اتفاق مؤرخ 13 يناير سنة 1955 تضمن تعاقد المطعون ضده بصفته وكيلا عن مورث الطاعنه مع احد المقاولين على القيام بكسح المنزل موضوع عقد البيع محل النزاع والمستند الثانى خطاب مؤرخ 13 يوليه 1954 موجه من المطعون ضده الى المورث يتضمن شكوى الاول من ان هذا المورث كان قد سمح لاحد الفلسطنيين بالاقامة بالمنزل دون اجر ثم عدل وتقاضى منه اجرة قدرها 22 ج وعلى الرغم من ان المطعون ضده لم ينكر توقيعه على هذين المستندين ومما لهما من دلالة خاصة ومن استناد الحكم الابتدائى اليهما فان الحكم المطعون فيه اغفل التحدث عنهما كلية مما يشوبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المطعون ضده لم يجحد المستندين المقدمين من خصمه و اللذين كان لهما أثرهما فى النزاع و قد إعتمد عليهما الحكم الإبتدائى ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف متى رأت إلغاء هذا الحكم أن تناقشهما و تبين العلة التى من أجلها أسقطت دلالتهما التى أخذت بها المحكمة الإبتدائية ، فإن هى أغفلت ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور .