الطعن رقم 590 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-28
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الاحكام - اتفاقية تنفيذ الاحكام
⚖️ تنفيذ الاحكام - الصيغة التنفيذية
⚖️ تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ تنفيذ الاحكام - الصيغة التنفيذية
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ ماهية الحكم
⚖️ اتفاقية تنفيذ الاحكام
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ اتفاقية تنفيذ الاحكام
⚖️ اتفاقية تنفيذ الاحكام
⚖️ معاهدات دولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعنان فى الاسباب الثلاثة الاولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقولان فى بيان ذلك انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بان الحكم المطلوب تنفيذه والصادر من محكمة الدمام الكبرى جاء خلوا من المنطوق بما يفقده ركنا جوهريا تستلزمه الضوابط التى سنها المشرع المصرى فى تحديد معنى الاحكام والتى يتعين الرجوع المطلوب تنفيذه غير مذيل بالصيغة التنفيذية على ما تقتضيه المادة الخامسة من اتفاقية تنفيذ الاحكام التى عقدت بين دول الجامعة العربية وانضمت اليها كل من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وانه بذلك لا يجوز التنفيذ به فى مصر غير ان الحكم المطعون فيه اجاز تنفيذه وذهب فى تبرير خلوه من الصيغة التنفيذية الى انه لا حاجة لتذييل الاحكام الصادرة من المملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية لامكان التنفيذ فى مصر لان هذه الصيغة غير معروفة فى تلك الدولة وانه يكفى ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ فيها ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعيان فى السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان ان المطعون ضده لم يختصم الطاعن الثانى فى الدعوى التى رفعها امام محكمة الدمام الكبرى وانما اختصم الطاعن الاول الذى صدر ضده وحده الحكم المطلوب تنفيذه غير انه وعلى الرغم من ذلك طلب المطعون ضده فى الدعوى الحالية صدور الامر بتنفيذ ذلك الحكم ضد الطاعن الثانى ايضا . واذ ايد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة اول درجة بالزام الطاعن الثانى مع الطاعن الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 497 مرافعات - و التى إختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - أنه إذا وجدت معاهدات بين الجمهورية العربية المتحدة و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . و إذ إنضمت الجمهوريه العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و تم إيداع وثائق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية فى 1954/4/5 و من جمهورية مصر فى 1954/1/25 و صارت هذه الأتفاقية نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذة الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد أبانت المادة الأولى من تلك الأتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية بأنها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية " الجزائية " أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف في هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر من الفصل بين أسباب الحكم ومنطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية - على ما تجرى به المادة 3/457 من قانون المرافعات - تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم و أنه لم يستوف هذا الحق بتنفيذ سابق .