⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-1-30 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم الصادر فى 11/12/1963 خالف القانون واخطا فى تاويله وتطبيقه ذلك انه اقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الاستئناف المرفوع من المطعون ضده برقم 1661 سنة 79 ق لرفعه بعد الميعاد على ان مقتضى القواعد التى قررتها المادة 402 من قانون المرفعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة السابعة من هذا القانون والمادة 20 من قانون المرافعات ان يكون بدء العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى تم نشره بتاريخ 29/5/1962 هو يوم 14/7/1962 وان يكون اليوم الاول لاحتساب الستين يوما المحددة للاستئناف المرفوع من المطعون ضده هو يوم 15/7/1962 واليوم الذى ينتهى فيه هذا الميعاد هو يوم 12/9/1962 وانه اذ كانت صحيفة هذا الاستئناف قدمت لقلم المحضرين فى 12/9/1962 فانه يكون قد رفع فى ميعاد الستين يوما يبدأ من يوم 14/7/1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ولا محل للاستناد الى المادة 20 من قانون المرافعات للقول بعدم احتساب هذا اليوم ما دام المشرع قد جعله مبدأ لسريان ميعاد الاستئناف واذ كان الميعاد على هذا الاساس ينتهى يوم 11/9/1962 فان استئناف المطعون ضده يكون قد رفع بعد الميعاد . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم الصادر فى 28/10/1964 اذ قضى فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة باقى ريع سنة 1950 تأسيسا على ان الطاعن اقر بان المطعون ضده ارسل ريع سنة 1950 كاملا بموجب حوالات بريدية ولم يقدم الدليل على انه رد اليه بعضا منها يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه من وجهين (الاول) ان الحكم اعتد بالحوالات البريدية كطريق من طرق الوفاء بالدين فى حين ان الدين اذا كان مبلغا من المال واراد المدين ابراء ذمته منه فانه يجب عليه ان يعرضه على الدائن عرضا حقيقيا (والثانى) ان الحكم اعتبر مجرد ارسال المدين حوالات بريدية بقيمة الدين واستلام الدائن لهذه الحوالات سندا كافيا للمدين لاثبات براءة ذمته منه فى حين ان الحوالات البريدية وان كانت تمنح للدائن ضمانا خاصا يتمثل فى مديونية هيئة البريد له الا انه من حق الدائن ان يرفضها لانها لا تعتبر وفاء مباشرا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المطعون ضده أقام إستئنافه بالإجراءات المعتادة لرفع الأستئناف و أثناء نظر الإستئناف المرفوع من الطاعنة و قبل إقفال باب المرافعة فيه ، فإن إستئناف المطعون ضده يكون مقبول على إعتبار أنه إستئناف فرعى ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأن هذا الإسئتناف قد رفع بعد الميعاد غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرساله حوالة بريدية بقيمة الدين إلى الدائن، بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالة فعلا. وعلى المدين إذا ادعى براءة ذمته من الدين إثبات ذلك.