الطعن رقم 584 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-2-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
خصومة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراض الخارج عن الخصومة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - صحة دعوى التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الخلافة بالنسبة للاحكام
⚖️ تمثيل البائع للمشترى فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون باسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق . وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال الى اسبابه استند فى قضائه برفض اعتراض الخارج عن الخصومة المقام من الطاعنين الى انهم ليسوا خلفا خاصا للمطعون عليه الثانى فلا يحتج عليهم بالحكم الصادر بتاريخ 21/6/1961 فى الدعوى رقم 669 لسنة 1959 مدنى كلى الجيزة هذا فى حين ان الطاعنين مشترون من المطعون عليه الثانى لذات الاطيان موضوع الدعوى المشار اليها وانهم وان سجلوا عقد شرائهم فى 21/2/1961 الا ان المطعون عليه الاول وقد سجل صحيفة الدعوى التى رفعها بصحة ونفاذ عقد شرائه فى 8/12/1959 قبل تسجيل الطاعنين لعقد شرائهم فان الحكم الصادر فى الدعوى المشار اليها يكون حجة على البائع وعلى المشترين منه الذين كان يمثلهم فى الخصومة باعتبارهم خلفا خاصا له وذلك على الرغم من تسجيل الطاعنين لعقدهم فيما بعد وقبل ان يصدر الحكم فى الدعوى اذ ان هذا التسجيل غير صالح على اطلاقه للاحتجاج به على الطاعن فيه على الرغم من ذلك بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ذلك الحكم تأسيسا على انه يفتقد الشرط الاول لقبوله والمقرر بالمادة 450 من قانون المرافعات السابق وهو شرط ان يكون الحكم حجة على المعترض فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون واضاف الطاعنون ان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه وهو بصدد بحث شرط غش السلف او تواطئه او اهماله الجسيم - وهو الشرط الثانى الواجب توافره لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة - تأسيسا على انه ليس فى اقوال شاهد الطاعنين وهو الاستاذ .........................المحامى - ما ينهض دليلا على توافر هذا الشرط رغم ما هو ثابت من شهادته بمحضر التحقيق الذى اجرته محكمة الاستئناف من انه فوجىء عند حضوره امام احدى دوائر محكمة الجيزة الابتدائية فى قضايا اخرى لا علاقة لها بأطراف الخصومة بالمناداة على اسماء الخصوم فى الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدنى كلى الجيزة المعترض على الحكم الصادر فيها وبالمطعون عليه الثانى يقر بالجلسة ان الثمن قد وصله من المطعون عليه الاول وانه يسلم له بطلباته . كما قرر الشاهد انه لم يخطر من موكله - المطعون عليه الثانى - بتعجيل الدعوى الى هذه الجلسة رغم ان الشاهد كان قد قدم بناء على طلب موكله طلبا عارضا بفسخ العقد موضوع الدعوى وانه اضطر ازاء هذا الموقف من موكله الى اثبات تنازله بمحضر الجلسة عن وكالته عنه واذ حصل الحكم المطعون فيه اقوال شاهد الطاعنين على خلاف ما هو ثابت فيها بمحضر التحقيق على النحو السالف بيانه فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول إعتراض الخارج على الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات السابق شرطان ، أولهما أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن ماثلا فى الخصومة شخصيا . ثانيهما أن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . فإذا كان المطعون عليه الأول قد سجل صحيفة دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى قبل تسجيل الطاعنين " المشترين من نفس البائع " عقد شرائهم و كان مؤدى ذلك أن يكون الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على البائع و على الطاعنين المشترين منه بإعتبارهم خلفا خاصا فلا تنقطع صفة البائع " المطعون عليه الثانى " فى تمثيلهم ، و لا يقدح فى ذلك أن يسجل الطاعنون عقدهم قبل صدور الحكم إذ أن هذا التسجيل لا يصلح على إطلاقه للإحتجاج به على المطعون عليه الأول لسبق تسجيله صحيفة دعواه مما يجعل الأحتجاج بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطا بما عسى أن يحكم به فى الدعوى المشار إليها و بتسجيل الحكم الصادر فيها ، و إذ لم يكن الطاعنون ماثلون فى الخصومة بأشخاصهم فإن الأعتراض منهم على الحكم المذكور يكون مقبولا إذا ما توافر الشرط الثانى من شرطى قبول إعتراض الخارج عن الخصومة .