⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-1-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الاعتراض على اجراءات التنفيذ
⚖️ التمسك بانقضاء دين الحاجز
⚖️ الطعن بالنقض
⚖️ الطعن بالنقض فى حكم مرسى المزاد
⚖️ الاعتراضات على اجراءات التنفيذ
⚖️ نظام عام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقولان انهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة الى محكمة الاستئناف تحت رقم 9 من الملف الاستئنافى بان الدين المنفذ به قد تم سداده اذ دفعا منه مبلغ 512 ج وقت التعاقد ومبلغ 1134 ج بموجب ايصالات صادرة من الشركة المطعون عليها الاولى فيكون جملة ما دفع مبلغ 1646 ج بينما جملة ثمن العقار هو مبلغ 1512 ج ورتبت الطاعنتان على ذلك اعتبار اجراءات المزايدة قد وقعت باطله تطبيقا للمادة 684 من قانون المرافعات السابق وطلبتا الغاء حكم مرسى المزاد كما تمسكتا بعدم استحقاق الفوائد على مبلغ الثمن نتيجة لهذا التخالص ولانهما دفعتا فوائد تزيد عن الحد المقرر فى المادتين 227 و 232 من القانون المدنى وهو امر متعلق بالنظام العام ولان الحق فى المطالبة بالفوائد قد سقط بالتقادم لمضى اكثر من خمس سنوات من تاريخ البيع ، وعلى الرغم من ان هذا الدفاع جوهرى فان الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالرد ولم يعول عليه بالغاء حكم مرسى المزاد مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض لا يبطله - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الصورة التى وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن قد خلت سهوا من بيان التاريخ الذى حصل فيه هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة أو وقع خطأ فيه . ذلك أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الإستئناف " قاضيا بعدم جواز إستئناف حكم مرسى المزاد و إيقاع البيع بعد زيادة العشر " فإنه يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمدين دائما و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 646 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجوز للمدين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداء الإعتراض على الإجراءات و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إذا كان إعتراضه مؤسسا على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام كأن يتمسك بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانونا .