الطعن رقم 575 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-16
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان عدم التعرض
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ آثار العقد
⚖️ أركان العقد - اثار العقد
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى و السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعواها على ان حقها فى المطالبة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22 ابريل سنة 1943 قد سقط بالتقادم طبقا لنص المادة 374 من القانون المدنى لانها لم تتخذ من جانبها اى اجراء قانونى يفيد صحة هذا العقد وجديته منذ تاريخ تحريره حتى تاريخ رفع الدعوى فى 20 من ديسمبر سنة 1959 وهى مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهذا من الحكم مخالفة للقانون . اذ ان دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط سواء بالنسبة للبائع او لورثته بالتقادم مهما طالت المدة لان من احكام عقد البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى ان البائع يلتزم بضمان عدم منازعته للمشترى فى المبيع فيمتنع عليه ابدا التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام الى ورثته من بعده فيمتنع عليهم ان يدفعوا دعوى الطاعنة المشترية بصحة ونفاذ العقد بسقوط حقها بالتقادم لان هذه المنازعة منهم تعتبر من قبيل التعرض الممتنع عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف لم تفصل فى طلب تدخل المطعون ضده البائع " بطلب تثبيت ملكية " لا صراحة و لا ضمنا إذ لم تقض بقبول تدخله كما لم تقض فى طلباته فإنه يظل خارجا عن الخصومة و لا يعتبر طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لما كان لا يجوز التدخل أول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها إختصام من لم يكن طرفا فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن إختصام طالب التدخل - المطعون عليه السابع - فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من أحكام البيع المقررة في المادتين 226 و 300 من القانون المدني القديم والمادة 439 من القانون القائم التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهذا الالتزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض و ينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة للملكية. ولما كان الدفع من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا على ورثة البائع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى تمسك المشترى فى دعواه - صحة و نفاذ عقد بيع - بقيام العقد صحيحا منتجا لجميع آثاره طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى ، أنه قد تمسك بجميع الآثار القانونية الناشئة عن هذا العقد و من بينها إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و هو إلتزام لا يسقط عنه و عن ورثته أبدا .