الطعن رقم 573 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-16
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء الناقل للمكية
⚖️ الاستيلاء على الاقطان
⚖️ اختصاص لجنة القطن
⚖️ الاستيلاء على الاقطان
⚖️ مصاريف التامين والتخزين
⚖️ مصاريف لجنة القطن
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان ان وزارة التموين لا تعتبر فى حكم المادتين 44 ، 45 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 مالكة وحائزة للاقطان المستولى عليها بمجرد صدور قرار منها بالاستيلاء عليها بل بحصول الاستيلاء الفعلى المقترن بتسليم تلك الاقطان بعد جردها فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل ومن ثم فلا تلتزم بمصاريف التامين والتخزين الا من تاريخ التسليم الفعلى الذى لا يغنى عنه ارسال البنوك المودعة لديها تلك الاقطان بيانا احصائيا عنها لوزارة التموين واذ الزمها الحكم المطعون فيه بمصاريف التامين والتخزين اعتبارا من تاريخ صدور قرار الاستيلاء رقم 284 سنة 1950 وهو استيلاء مجرد فانه يكون مخالفا للقانون ولا محل لاسناده فى استحقاق هذه المصاريف الى المادة 3 من القرار رقم 284 سنة 1950 والقرار الوزارى رقم 15 سنة 1951 لان كل ما عنته المادة 3 من القرار الاول وهو تفويض لجنة القطن فى تسليم كميات القطن المستولى عليها وتوزيعها طبقا للاسس والقواعد والاسعار التى يعنيها وزير التموين كما ان ما تضمنه القرار رقم 15 سنة 1951 لا يعدو ان يكون تنظيما للعلاقة بين وزارة التموين والمصانع فى الفترة اللاحقة لاستلامها الاقطان استلاما فعليا .
ويتحصل السبب الثالث فى ان الحكم المطعون فيه قد شابه فساد فى الاستدلال فى تفسيره للبند الرابع من عقد الشراء وفيما ذهب اليه من ان هذا البند يتناقض مع قرار اللجنة الثلاثية ذلك ان ما جاء بهذا البند لا يتعارض مع قرار اللجنة المذكورة الذى الزم الحكومة بمصاريف التامين والتخزين اعتبارا من تاريخ الاستلام لان الشق الاول من ذلك البند صريح فى التزام اصحاب القطن بالتامين عليه من الاخطار المعتادة حتى تسليمه للغزال المشترى كما وان شقه الثانى صريح فى الا تلتزم الحكومة بشىء من تلك المصاريف الا اعتبارا من تاريخ قبول القطن وهذا القبول لا يكون الا عند الاستلام الفعلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستيلاء المقصود فى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار الإستيلاء فى ذاته . و لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 قد تضمن الإستيلاء إستيلاء عاما على جميع ما يوجد من الأقطان المبينة به لدى التجار و الشركات و البنوك و أصحاب المحالج و المكابس ، فإن تقرير الإستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى توزيع تلك الأقطان على المصانع المحلية طبقا للأسس و القواعد التى تضعها وزارتا التموين و التجارة و منع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها و ليس من شأن هذا الإستيلاء أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة . و بالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الإستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نص المادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 أن إختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم و توزيع كميات القطن على المصانع المحلية طبقا للأسس و القواعد التى تضعها وزارتا التموين و التجارة و بالأسعار التى يعينها وزير التموين لا يكون إلا بعد تمام إستلام تلك الأقطان إستلاما فعليا و هو ما أفصحت عنه المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يتضمن القرار رقم 284 لسنة 1950 و القرارت الأخرى المعدلة له على إلتزام الحكومة بمصاريف التأمين و التخزين عن الفترة السابقة على الإستيلاء الفعلى . و يدل القرار رقم 15 الصادر من اللجنة الثلاثية المعهود إليها تنفيذ القرار رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 395 لسنة 1950 على أن مصاريف التأمين و التخزين التى قصد تغطيتها بإضافة 5 % من ثمن ما تتسلمه المصانع من أقطان إنما هى المصاريف التى تستحق من تاريخ الإستلام الفعلى للأقطان حتى تاريخ تسليمها للمصانع .