⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-12-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادعاء تجديد الاجارة ضمنا - اساسه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان واقعة الدعوى تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان المطعون عليها اجرت نصيبها شائعا في تركة زوجها الي ولده الطاعن لمدة سنتين تنتهيان في14/11/1942 وذلك بايجار مقداره ستة جنيهات للفدان الواحد في السنة الزراعية وفي مارس سنة1941 بناء علي طلب بنك الاراضي نزعت ملكية بعض اطيان تركة المتوفي مورث المتخاصمين وبذلك اصبح نصيب المطعون عليها في الاطيان القابلة للزراعة 23س 4ط 4ف وبصحيفة معلنة في مايو سنة 1945 اقامت المطعون عليها امما محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 658 سنة 1945 علي الطاعن تطلب الزامه بان يدفع اليها مقدار الايجار المسمي في لاعقد وذلك حتي نوفمبر سنة 1942 ولان يدفع اليها اجر المثل من هذا التاريخ حتي تسليم الاطيان اليها . فدفع الطاعن الدعوى بان لم يضع يده البته علي الاطيان المؤجرة اليه ومن ثم ندبت المحكمة خبيرا زراعيا لمعاينة الاطيان وتحقيق وضع اليد عليها وتقدير ريعها علي اساس اجر المثل فباشر الخبير ماموريته وقدم تقرير عنها وفي 17/12/1946 قضت المحكمة باحالة الدعوى علي التحقيق وفي17/12/1946 قضتالمحكمة باحالة الدعوى علي التحقيق ليثبت الطاعن ان الاطيان المؤجرة اليه قد خرجت من حيازته منذ نزع بنك الاراضي ملكية بعض عقارات التركة فلم يضع يده عليهاخلال السنتين الزراعيتين 1941 و 1942 واذنت للمطعون عليها بالنفي وفي 2/12/1947 قضت المحكمة بالزام الطاعن بالاجرة المتفق عليها عن السنتين1941 و 1932 الزراعيتين وبالزامه بقيمة ريع نصيب المطعون عليها ابتداء من سنة 1943 الزراعية عيل اساس 12 جنيه للفدان في 1943 و 18 جنيه قي1944 و 24 جنيه في كل من السنوات 1945 و1946 و 147 الزراعية فاستانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافه برقم 75 سنة4 ق وفي15/5/1949اأبدت المحكمة الحكم المستانف فقرر الطاعن طعنه في هذا الحكم . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصل اولهما قصور الحكم في التسبيب اولا اذ اخذ بتقرير خبير الدعوى الذي اعتبر الطاعن واضعا يده علي اطيان المطعون عليها لمجرد انه لم يقدم الدليل علي انه رد الاطيان المذكورة عند نهاية الايجارمع انه اذ1 كان المستاجر ملزما قانونا بتسليم الاطيان المؤجرة اليه عند نهاية الايجار الا انه اذ لم يوف بالتزامه هذا فان المؤجر يكون هو المكلف قانونا باقامة الدليل علي ذلك وثانيا اذا اخذ بشهادة شاهدة المطعون عليها واطرح شهادة سشهود دون مناقشة ولا بيان مع ان احد شاهدي المطعون عليها قرر انه لا يعرف مقدار الاطيان التي نزعت ملكيتها من تركة المتوفي وبالتالي فهو لا يعرف مقدار الاطيان التي يضع الطاعن يده عليها . ومع انه ثابت من شهادة شاهدي المطعون عليها ان بعض ورة المرحوم............. - مورث الطرفين - يضعون اليد علي اكثر من انصبتهم الشرعية - ودلالة هذه الشهادة هي ان اطيان المطعون عليها في حيازة هؤلاء الورثة لا في حيازة الطاعن وثالثا اذ اغفل الاعتبار بدلالة عقد البيع المسجل في فبراير سنة 1940والصادر من................... الي زوجته وبموجبه باعها ثمانية افدنة ونصف من تركة والده وقد كان العقد المذكور تحت نظرلا المحمة وهو تفيد ان احد ورثة المتوفي تصرف في اكثر من نصيبه. ومن حيث ان هذا السبب بكافة أوجهه مردود اولا بما اثبته الحكم المطعون فيه من ان الطاعن مقر في عقد الايجار المعقود بينه وبين المطعون عليها باستلامه الاطيان المؤجرة ووضع يده عليها والتزامه بتسليمها في نهاية مدة الايجار وقد عجز عن اثبات تسليمها الي المطعون عليها ومردود ثانيا بان حكم محكمة اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان اورد محصل شهادة شهود الطاعن وهم كاتب زراعته وخولي عنده ومقاول انفار واثبت مضمون شهادة شاهدي المطعون عليها استخلص منها ان الطاعن هو الذي يضع اليد علي نصيبها وقد عقب الحكم المطعون فيه علي ذلك بقوله " انه تبين لخبير الدعوى ان الطاعن هو الذي يضع اليد علي نصيب المطعون عليها " كما استظهرت محكمة اول درجة ذلك في التحقيق الذي اجرته طبقا لما هو مبين في اسباب حكمها وبحسب الحكم ذلك لتبريرقضائه ومردود اخيرا ما تمسك به الطاعن من ان احد الورثة تصرف بالبيع في اكثر من نصيبه لا يفيد بطريق اللزوم ان الجزء المتصرف فيه زيادة علي نصيبه الشرعي هو من حصة المطعون عليها وومن ثم لا يعتبر اغفال الحكم الرد علي هذه الحجة قصورا يعيبه . ومن حيث ان حاصل السبب الثاني هو خطا الحكم في تطبيق القانون اذ الزم الطاعن باجر المثل اعتبارا من سنة 1943 الزراعية مع انه اذا صح ان الطاعن ظل واضعا يده علي الاطيان بعد نهاية الايجار في 14/11/1942 فانه لا يعتبر غاصبا بل يكون صاحب صفة في وضع يده علي العين المؤجرة وعدم اعتراض المطعون عليها علي ذلك وليس اعتبار الحكم الطاعن غاصبا لان عقد الايجار قد خلا من النص علي التجديد الا خطأ في القانون يستوجب نقضه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما اورده الحكم في اسبابه من ان الطاعن انكر منذ البداية وضع يده علي الاطيان وانذر المطعون عليها في 6/4/1941بفسخ عقد الايجار وبراءة ذمته من الاجرة بسبب عدم انتفاعه بالاطيان المؤجرة ومتي كان الامر كذلك فانه يمتنع عليه بعد ذلك الادعاء بالتجديد الضمني ذلك ان اساسه تسليم المستاجر بقيام عقد الايجار واستمرارد منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه - اما ما قاله الحكم المعون فيه في هذا الخصوص مما ينعاه عليه الطاعن في الشق الاخير من هذا السبب فهو وان كان خطأ في القانون الا انه ليس من شانه ان يؤثر علي سلامة النتيجة التي انتهي اليها . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس متعين الرفض
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعادة تجديد الأجازة ضمناً أساسه تسليم المستأجر بقيام عقد الإيجار استمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، وعلى ذلك فإنه إذا كان المستأجر قد أنكر وضع يده على الأطيان المؤجرة وأنذر المؤجر بفسخ عقد الإيجار بسبب عدم وضع يده عليها وعدم انتفاعه بها فإنه يمتنع عليه أن يدعي تجديد الإجارة ضمناً ـ وإذن فإذا كان الحكم بعد أن أثبت على المستأجر أنه قد أقر في عقد الإيجار باستلامه الأطيان المؤجرة ووضع يده عليها والتزامه بتسليمها في نهاية مدة الإيجار وإذ استخلص من تقرير الخبير وأقوال الشهود أنه وضع يده فعلاً على الأطيان المؤجرة وأنه عجز عن إثبات تسليم هذه الأطيان إلى المؤجرة بعد انتهاء الإجارة قد ألزمه بأجر المثل عن المدة التالية للعقد فلا يصح أن يعاب عليه أنه لــم يعتبر العقد مجدداً ـ وإذا كان الحكم قد اعتبر المستأجر مغتصباً في المدة التالية بحجة أن العقد لم ينص على التجديد فإنه يكون قد أخطأ ولكن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها.