الطعن رقم 564 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-4-29
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ وقف اجراءات التفليسة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ موضوع الدعوى
⚖️ صياغة النص القانونى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة فيهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائى الصادر برفض طلب وقف الاجراءات مع تحديد جلسة لانعقاد جمعية الصلح واستند الحكم فى ذلك الى ان موضوع الدعوى لا يخرج فى حقيقته عن المنازعة فى دين مما نصت عليه المادة 304 من قانون التجارة وان ما طلبته الطاعنة من وقف اجراءات التفليسه حتى يتم تحديد اصولها وخصومها هو من قبيل الدفاع توصلا منها الى وقف اجراءات التفليسة حتى يفصل فى النزاع القائم حول دينها الذى طلبت ادراجه ضمن ديون التفليسة وان هذا من شانه ان يجعل الحكم الابتدائى الصادر فى هذا الخصوص غير جائر استئنافه طبقا للمادتين 314 ، 395 من قانون التجارة فى حين ان المادة 395 حظرت فيما حظرته الطعن فى الاحكام الصادرة بتاخير عمل الصلح ولم يرد بها نص عن تحريم الطعن فى الاحكام الصادرة بتاخير عمل الصلح ولم يرد بها نص عن تحريم الطعن فى الاحكام التى تصدر برفض تاخير عمل الصلح ولم يرد بها نص عن تحريم الطعن فى الاحكام التى تصدر برفض تاخير عمل الصلح مما يستفاد منه انه يجوز الطعن فى هذه الاحكام الاخيرة بالمعارضة والاستئناف اما المادة 314 من قانون التجارة فقد وقع تحريف فى ترجمتها عن الاصل الفرنسى الذى لم يرد به اى ذكر " للاحكام والاوامر التى تصدر بتاخير انعقاد جمعية الصلح او التى تصدر بعدم التاخير " على نحو ما جاء بالترجمة العربية وعلى ذلك فانه لا يوجد اى نص يساند الحكم المطعون فيه ويمنع من الطعن فى الحكم الابتدائى الصادر برفض طلب وقف الاجراءات حتى تتحدد معالم التفليسة الذى تقدمت به الطاعنة فى الدعوى لم يكن مجرد دفاع فيها بل هو طلب قائم بذاته ويختلف عن طلب وقف الاجراءات حتى يفصل فى المنازعة فى الدين وكان مطلوبا من المحكمة ان تعرض له عند نظر جواز الاستئناف باعتباره طلبا مستقلا عن المنازعة فى الدين فضلا عن ان هذا الطلب لم يكن مبينا على حصول منازعة فى الدين حتى تنطبق بشأنه المادة 314 من قانون التجارة بنصها العربى بل كان مبناه عدم وضوح معالم التفليسة فى اصولها وخصومها مما يستحيل معه المداولة فى اية مقترحات للصلح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتقيد محكمة الموضوع فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و ترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما ثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح و لو للفصل فى مسألة شكلية تتعلق بجواز أو عدم جواز إستئناف الحكم الذى يصدر فيها قبل مناقشة ما عداها من المسائل المتعلقة بالموضوع حتى لا يحرم أى من الطرفين حقه بشأنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لصاحب الدين إذا ما حصلت منازعة فى إدراج دينه ضمن ديون التفليسة أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها فى أصولها و خصومها ، ذلك أن نطاق دعوى وقف إجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب . و كل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه أن يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة فى دينه و تقدر المحكمة هذا الطلب بحسب أهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة إما بوقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة أو بالإستمرار فيها و الأنتقال إلى نظر مقترحات الصلح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى و الفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه إدراجه ضمن ديون التفليسة أو التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه أنه لا أثر لإختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى .