⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-1-7 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ خبرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اسباب اربعة حاصل الوجه الاول من السبب الاول والسببين الثالث والرابع منها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان عقد الشركة وقد نص فيه على ان مدته سنة واحدة غير قابلة للتجديد الا باتفاق اخر مكتوب فما كان يجوز اثبات امتداد الى سنة 1956 طالما انه لا وجود لهذا الاتفاق فى الدعوى ويضيف الطاعن انه تمسك فى مذكرته امام محكمة الاستئناف بان مدة العقد هى عن " موسم سنة 1955 " فقط ولم يمتد العقد لموسم سنة 1956 حسبما انتهى الحكم الابتدائى ولكن الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع وذلك على الرغم من انه دفاع له لهميته اذ اثبت الخبير فى تقريره الذى اعتمده الحكم ان اعمال مرسم سنة 1955 اسفرت عن خسارة وحيث ان الطاعن ينعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الاول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه طعن امام محكمة اول درجة على تقرير الخبير بان الخبير اخطا فى عمليات النقل والجمع الواردة فى دفتر اليومية الخاص بمشتروات البصل اذ اثبت فى تقريره ان اول رقم عن مشتروات شهر مارس سنة 1955 هو مبلغ 41924 ج و 690 م فى حين ان صحة الرقم حسبما جاء بالدفتر هو مبلغ 37924 ج و 640 م بفرق قدره 4000 ج ورد الحكم الابتدائى بان الفرق هو مبلغ 1200 ج فقط واستند الى ان الطاعن لم يقدم دليلا على ان رقم الفرق الذى يدعيه هو الصحيح والى انه سحب الدفتر الذى قدمه بينما الثابت ان الطاعن عاد وتمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف وقدم دفتر اليومية لتراجع المحكمة الصحيفة التاسعة منه لاستبانة ان الفرق 4000 ج ولكن الحكم المطعون فيه احلا فى ذلك الى اسباب الحكم الابتدائى وهى لا تصلح ردا على دفاعه الذى يستند فيه الى دفتر اليومية الذى لم يكن مودعا ملف المحكمة الابتدائية وكان لزاما على الحكم المطعون فيه ان يواجه ما استجد من مستندات وادلة قدمت امام محكمة الاستئناف . كما ان الحكم المطعون فيه لم يرد على ما طعن به الطاعن على تقرير الخبير من خطا اذ احتسب مصاريف تشغيل البصل واعداده للتصدير على اساس اجمالى ثمن البضاعة فى حين ان الحساب الصحيح لتلك المصاريف يكون على اساس عدد الاجولة او وزن المشتروات اذ لا تتغير مصاريف التشغيل بتغير سعر البصل كما اخطا عند ما حدد المصاريف فى سنة 1955 بنسبة 10.3% قياسا على نسبتها فى سنة 1956 التى انخفضت فيها المصاريف التشغيل لارتفاع سعر البصل هذا وقد طلب الطاعن من محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف اعادة المامورية الى الخبير او استدعائه لمناقشته غير ان المحكمة رفضت هذا الطلب مما يعتبر اخلالا بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد فصل بصفة قطعية فى جزء من أصل الحق كان مثار نزاع بين الطرفين و هو إمتداد الشركة و أنهى الخصومة بشأنه و حصر النزاع بعد ذلك فى بيان مقدار الأرباح التى حققتها الشركة خلال المدة التى حددها الحكم لقيامها و إذ يجوز وفقا لنص المادة 378 مرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فى الشق من الحكم على إستقلال و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد إستأنف الحكم فى شقه الذى حسم النزاع فى هذه المسألة الموضوعية ، و كان لايعتبر هذا القضاء مستأنفا" بإستئناف الحكم الموضوعى الصادر بعد ذلك فإنه يكون قد إكتسب قوة الشئ المحكوم فيه و يكون الطعن الموجه إلى هذا القضاء غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إطراح محكمة الموضوع للدفاتر و الأخذ بتقرير الخبير المستمد مما إستخلصه إستخلاصا سليما من أوراق الدعوى و ملابساتها و هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .