⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2000-6-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية - طريق الدعوى الأصلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - عدم اجازة الدعوى الاصلية المباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد على وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1930 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحكيم بالإدارة العامة لجمارك الإسكندرية المنطقة الغربية عن مشمول الرسالة رقم 123 م . ج باسم الشركة المصرية للصنفرة فيما تضمنه من عدم تخفيض قيمة الجمارك المفروضة عليها ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار ؛ فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص حيث قيدت برقم 1309 لسنة 1998 ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 57 من قانون الجمارك ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، صرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثالث من يوليو سنة 1999 فى القضية رقم 104 لسنة 20 قضائية دستورية والذى قضى أولا : بعدم دستورية المادة (57) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . ثانيا : بسقوط المادة (58) من هذا القانون ، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم فى المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليه سنة 1999 ، وكان مقتضى المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوي الراهنة تغدو منتهية . وحيث إنه عن طلب المدعى إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها ، مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر - برفع دعواه الدستورية فى شأن النصوص التى تناولها هذا الدفع ، ولم يجز المشرع - بالتالى - الدعوى الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها ؛ لما كان ذلك ، وكان طلب المدعى القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 168 لسنة 1998 إنما ينحل إلى دعوى أصلية بعدم دستوريتها بما يناقض طريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمتهما - دون الدعوى المباشرة - المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا للتداعى فيما يطرح عليها من مسائل دستورية ، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول لرفعه إلى هذه المحكمة بالمخالفة لقانونها . "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها ، مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، وإما من خلال دفع بعدم الدستورية نص قانونى يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعى وتقدير محكمة الموضوع جديته لترخيص بعدئذ لهذا الخصم - وخلا أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر - برفع دعواه الدستورية فى شأن النصوص التى تناولها هذا الدفع ، ولم يجز المشرع - بالتالى - الدعوى الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها .