⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-1-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ توقيع الجزاء على المحضر
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - اعلان الاوراق
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - الاعلان فى المحل المختار
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - بيانات ورقة الاعلان
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ غرامة
⚖️ محل مختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة فى اولها على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون وفى بيان ذلك تقول انه وقد اعتبر الحكم الاعلان الحاصل فى 19/3/1964 باطلا وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقد كان يتعين عليه عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 405 من قانون المرافعات تطبيق حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 مرافعات والحكم على المحضر الذى تسبب فى بطلان هذا الاعلان بالغرامة المشار اليها فيها واذ اغفل الحكم ذلك فانه يكون قد اخطا فى القانون خطا يوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى علىالحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انه وقد اثبت المحضر باصل ورقة الاعلان الحاصل فى 19/3/1964 انتقاله الى موطن المطلوب اعلانه وانه خاطب البواب وهو خادم لديه ولما امتنع عن تسليم الصورة ورفض ذكر اسمه سلم الصورة لجهة الادارة فان الاعلان يكون صحيحا ويكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون حين قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيسا على بطلان هذا الاعلان . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انه قد وجه الاعلان للمطعون ضده بتاريخ 24 مارس سنة 1964 بمكتب وكيله الذى ترافع عنه امام محكمة اول درجة وامام محكمة الاستئناف واستمرت وكالته ولم تنقطع فان هذا الاعلان الحاصل فى 24/3/1964 يكون صحيحا دون ما حاجة لبحث المحل المختار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون المرافعات قررها الشارع لصالح الخزينة العامة لا لصالح الخصم و قصد من تقريرها بسط رقابة القاضى على من يتسبب من موظفى قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير إعلان صحيفة الدعوى و توقيع جزاء عليه بسبب هذا الإهمال إذا رأى القاضى مبررا لذلك و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن بطلان الإعلان راجع إلى خطأ المحضر الذى قام به لإغفاله إثبات عدم وجود المراد إعلانه بموطنه فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى النعى على الحكم المطعون فيه بعدم توقيعه هذا الجزاء إذ أن توقيعه أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها هذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و لا يكون للمحضر أن يسلم الورقة إلى أى من هؤلاء أو لجهة الإدارة إلا إذا لم يجده فى موطنه و على المحضر أن يثبت فى هذه الحالة فى محضره عدم وجود الشخص المراد إعلانه فى موطنه الذى طلب إعلانه فيه و يترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملا" بالمادة 24 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يكون إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحا - عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا إتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم .