الطعن رقم 87 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2000-8-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1999، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملا بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى في طلب الحكم بعدم دستورية اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 19/1/1983 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الاوراق ان المدعى قد توفى الى رحمة الله بتاريخ 15 ديسمبر سنه 1999 وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملا بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.