⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 19 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1998-11-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - مناط قبولها - اختلاف جهات القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد علىوسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد اشترى محلا تجاريا وأقام الدعوى رقم 1397/1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب تسليمه له مع فرض الحراسة عليه ح وقد انتهت هذه الدعوى صلحا بتاريخ 27/5/1995 حيث أصدرت المحكمة حكمها بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى. وإذ ادعى آخر حيازته لهذا المحل وتقدم بتظلم للنيابة العامة فى هذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة قرارا بتمكين البائع من المحل ومنع الغير من التعرض له. فأقام المتظلم الدعوى رقم 2615 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية التى أصدرت حكمها بجلسة 23/1/1997، بإلغاء قرار النيابة العامة المشار إليه واستمرار حيازة المتظلم لعين النزاع، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 264/1997 مستأنف مستعجل الجيزة. وإذ ارتأى المدعى وجود تناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1397 لسنة 1995 من محكمة الجيزة الابتدائية وبين هذا الحكم الاخير بما يتعذر معه تنفيذهما معا، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا. لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، وكان هذا التناقض لا يستنهض- بالتالى- ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أن الجهة القضائية التى تنتمى هاتان المحكمتان إليها هى التى تتولى النظر فيه وفقا للقواعد التى تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقا لقانون هذه المحكمة- وطبقا لما جرى عليه قضاؤها- تكون متخلفة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون احد الحكمين صادرا من احدى جهات القضاء اة هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادرا من جهة قضائية اخرى وان يكوونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه ان النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين احكام صادرة من اكثر من جهة من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى. فاذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فان محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع او تطبيق القانون او هما معا.