الطعن رقم 8 لسنة 20 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1998-12-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - ولاية - جهة طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد علىوسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1337 لسنة 1975 مدنى أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث طالبا الحكم بإخلائه من الشقة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973 وقضى فيها لصالحه بجلسة 23/2/1976 بإخلاء المدعى عليه من العين موضوع النزاع وتسليمها له.فاستأنف المدعى عليه الحكم الصادر فى هذه الدعوى بالاستئنافين رقمى 183 لسنة 21 قضائية، 219 لسنة 28 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا- مأمورية كفر الشيخ- التى قضت فيهما بسقوط الحق فى الاستئناف، كما أقام أمام ذات المحكمة إلتماس إعادة النظر رقم 22 لسنة 28 قضائية قضى فيه بعدم قبول الالتماس. وأقام المدعى الاستئناف رقم 427 لسنة 22 قضائية أمام المحكمة المذكورة قضى فيه برفضه. وكان المدعى عليه قد طعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1973 وأقام ضد المدعى الجنحة رقم 3705 لسنة 1996 أمام محكمة جنح كفر الشيخ بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بتزوير عقد الإيجار سالف الذكر، فقضت محكمة الجنح بحبسه ثلاثة أشهر وبإلزامه بتعويض مؤقت، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4409 لسنة 1997 جنح مستأنف كفر الشيخ فقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الجنائى الصادر ضده والأحكام المدنية سالفة البيان، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والأخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذا المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا- وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد- على ضوئها- أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام النهائية المدعى بوقوع التناقض بينها، قد صدرت من جهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة، فإن الحكم بعدم قبولها يكون متعينا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذا المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين احكام اكثر من جهة من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تمتد ولايتها بالتالى الى فض التناقض بين الاحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ذلك ان المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاؤها - لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون او مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها بل يقتصر بحثها على المفاضله بين الحكمين النهائيين المتناقضينعلى اساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها - ايهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.