⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 19 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-4-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية - اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الدفع بعدم الدستورية -جدية
⚖️ دعوى دستورية - نظام عام - سلطة محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس مجلس الدولة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 160 لسنة 1996 أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد وزير المالية، طالبا الحكم بعدم أحقية مأمورية ضرائب مبيعات المنيا فى مطالبته بالضريبة عن نشاطه فى أعمال المقاولات استنادا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغيرإلى الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وإذ صدر الحكم لصالحه، فقد طعن فيه وزير المالية بالاستئناف المقيد برقم 174 لسنة 32 قضائية بنى سويف "مأمورية المنيا". وأثناء نظره قدم المدعى مذكرة دفع فها بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، طالبا التصريح له برفع الدعوى الدستورية ثم بادر بإقامتها قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له برفعها. وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم- وخلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ماتعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده. وحيث إن ما ينعاه أحد الخصوم فى نزاع موضوعى- من مخالفة نص قانونى لقاعدة فى الدستور- يفترض أمرين، أولهما : أن يكون هذا النص لازما للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن متعلقا بالحقوق المدعى بها ومنتجا فى مجال الفصل فيها، فقد منعاه مغزاه. ثانيهما : أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن هذا النص، لها ما يظاهرها، وهو مايعنى جديتها من وجهة نظر مبدئية. وحيث إنه ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعا من التقييم المبدئى لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها، دل ذلك على نفيها تلك الجدية التى يعد تسليمها بها، شرطا أوليا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا. فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل فى جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ولم تصرح لمن أبداه باقامة دعواه الدستورية- مثلما هو الحال فى الدعوى الراهنة- فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، وبالتالى يكون الحكم بعدم قبولها متعيناً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 19912 وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة علي بعض السلع وتعديل الجدولين رقم 1 و2 المرافقين للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها ، مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليه فى المادة 29 من قانونها وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته ، لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر - برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما يتعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لا ترخص فيها ، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه ، هو مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعا من التقييم المبدئ لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها ، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها ، دل ذلك على نفيها تلك الجدية التى يعد تسليمها بها ، شرطا أوليا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا .