⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-2-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمد منصور وانور العاصىوعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى انور صابر امين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى قٌدِّم إلى مجلس الصلاحية استنادا إلى المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛ وبتاريخ 16/5/1995 صدر حكم المجلس فى الدعوى المقيدة برقم 23 لسنة 1994 بإحالة المدعى إلى المعاش. وإذ كانت النيابة العامة قد أعدت بشأن الاتهامات الموجهة للمدعى مذكرة فى القضية رقم 19 لسنة 1994 حصر تحقيق المكتب الفنى انتهت فيها بتاريخ 20/11/1994 إلى قيد الأوراق برقم شكوى واستبعاد شبهة جناية الرشوة وحفظها إدارياً وإرسال صورة من المذكرة والتحقيقات إلي التفتيش القضائى بوزارة العدل، وقد وافق النائب العام على هذه المذكرة بتاريخ 8/12/1994؛ فقد ارتآى المدعى وقوع تناقض بين الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالته إلى المعاش وبين موافقة النائب العام على ما تضمنته المذكرة المشار إليها من استبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء فض هذا التناقض. وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 16/5/1995 فقد أصدر المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره برفض هذا الطلب. وحيث إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معا. لما كان ذلك وكان المدعى قد بنى دعواه على القول بوقوع تناقض بين الحكم الصادر ضده بالإحالة إلى المعاش من مجلس الصلاحية وبين الأمر الصادر من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق معه عن ذات الواقعة باستبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إداريا؛ وكان ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ التحقيق لا يعد حكماً قضائيا بالمعنى المقصود فى البند ثالثاً من المادة 25 المشار إليها، ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادى تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام، إلا أن قرارها بحفظ التحقيق لا يأخذ سمت الأحكام القضائية فهو لا يصدر باسم الشعب ولا يحتوى البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون فى الحكم القضائى ولايتلى منطوقه فى جلسة علنية ولا يعتبر فاصلاً بصفة نهائية فى خصومة قضائية بعد اتباع إجراءات المحاكمة المنصفة، وبالتالى لا تتوافر بشأنه خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها، ممامؤداه أن النزاع الموضوعى لم يعرض على جهتين من الجهات القضائية وأن التناقض المدعى بقيامه ليس له إلا حد واحد هو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية؛ ومن ثم فإن مناط قبول الدعوى الماثلة يكون منتفيا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ التحقيق لا يعد حكما قضائيا بالمعنى المقصود فى البند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ذلك وان النيابة العامة وان كانت شعبة من القضاء العادى تتولى اعمالا قضائية اهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام الا ان قرارها بحفظ التحقيق لا يأخذ سمت الاحكام القضائية فهو لا يصدر باسم الشعب ولا يحتوى البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون فى الحكم القضائى ولا يتلى منطوقه فى جلسة علنية ولا يعتبر فاصلا بصفة نهائية فى خصومة قضائية بعد اتباع اجراءات المحاكمة المنصفة وبالتالى لا تتوافر بشأنه خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها.