⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 535 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-12-25 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عرف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عرف
⚖️ اتعاب المحامين - طلب الاتعاب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف محمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن واحمد ضياء الدين مصطفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علىالحكم المطعون فيه فى السببين الاول والسادس مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف اقامت قضاءها فى الدعوى على انه قد تبين لها ان بين الطاعن وموكليه اتفاقا مكتوبا بشان قضايا الاصلاح الزراعى وذكرت ان هذا الاتفاق قد انعقد بايجاب صادر من ورثة كحيل بكتابهم المؤرخ 5/11/1953 وقبول الطاعن له برده المؤرخ 7/11/1953 وان الطرفين قد ارتضيا بمقتضى هذا الاتفاق ان يسوى الاستاذ مجدى المبلغ الذى حصل عليه منهم ومقداره 500 ج على اساس ان مبلغ الـ 390 ج تعتبر مقابل اتعاب ومصاريف قضايا الاصلاح الزراعى وان يكون الباقى ومقداره 110 ج تحت حساب القضايا الاخرى او تحت حساب الاشتراك السنوى واستدلت على ذلك بان كلمة affaires الواردة فى كتاب الورثة المحرر بالغة الفرنسية تعنى القضايا وان ورودها بصيغة الجمع يعنى شمولها لكل قضايا الاصلاح الزراعى ومنها اعتراض البور اذ ان الطلبين الخاصين به كانا سابقين على الاتفاق وقررت المحكمة بناء على ذلك انه اذا كان مقدم الاتعاب متفقا عليه وكان العرف يجرى على ان مؤخر الاتعاب يكون مساويا للمقدم منها فانها تقدر اتعاب الطاعن ملتزمة بهذا الفرق ولكنها نظرا لطول الاجراءات وتشعبها فانها تضيف الى هذا التقدير ما يكمل الالف من الجنيهات ويقول الطاعن انه لما كان قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الاستئناف بانه لم يعقد اتفاق بينه وبين موكليه على اتعاب قضايا الاصلاح الزراعى لان الفقرة الاولى من خطاب الورثة المؤرخ 5/11/1953 قد وصفت مبلغ الـ 390 ج بانه اتعاب فى حين ان الفقرة الثانية منه وصفت باقى المبلغ قبضه بانه مقدم اتعاب وان المغايرة بين التعبيرين فى خطاب واحد تفيد ان المبلغ الاول دفع عن اعمال تمت وانتهت وان المبلغ الثانى كان تحت حساب اعمال لم تتم وانه لما كانت الاعمال التى اداها لموكليه حتى تاريخ ذلك الخطاب لا تخرج عن تقديم اقرارات الورثة للاصلاح الزراعى ثم تقديم طلب اعفاء ارض الرمال من الاستيلاء وكانت الاحكام المنظمة لاعتراضات البور امام اللجان القضائية لم تصدر الا فى يناير سنة 1955 فان مبلغ الـ 390 ج المشار اليه فى الخطاب لا يمكن ان يشمل الا الاعمال التى كانت قد تمت قبل تحريره ولا يمكن ان يشمل الاعتراضات القضائية وما تلاها لانها لم تكن قد تقررت بعد وتمسك ايضا بانه ليس ثمة عرف يقضى بان يكون المؤجل من اتعاب المحامين مساويا للمعجل منها ويقول الطاعن انه وقد تمسك بما تقدم فان المحكمة بما اوردته فى حكمها لا تكون قد واجهت دفاعه ولم ترد عليه وقررت وجود عرف انكر قيامه ولم يقم الخصم الدليل على وجوده ولم تذكر هى المصدر الذى استقته منه وهو ما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون وبالاضافة الى ذلك فان الحكم المطعون فيه قرر ان ما طلبه من الاتعاب كان قاصرا على قضية البور وهو ما يخالف الثابت فى طلبه المقدم لمجلس نقابة المحاميين لان ذلك الطلب كان عن تلك القضية وعن انجازه التصرفات الصادرة من الورثة الى اولادهم والى صغار الزراع وعن معالجته للمشكلات الناشئة عن الاستيلاء وبذلك يكون الحكم قد مسخ العناصر التى بنى عليها تقديره للاتعاب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه و المصدر الذى إستقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بوجود عرف يقضى بأن يكون المؤجل من أتعاب المحامين معادلا للمعجل منها دون أن يذكر دليل على وجوده أو المصدر الذى إستقى منه ذلك رغم أن الطاعن قد أنكر وجود هذا العرف ، يكون قد خالف القانون .