الطعن رقم 177 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-5-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد على وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح و انور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى ، كانت قد تقدمت بالطلب رقم 103 لسنة 1998 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، لتقدير أتعابها بمبلغ مائة ألف جنيه عما بذلته من جهد فى بيع الشقة المبينة بالطلب والتى قام المدعى بشرائها . وبتاريخ 8/12/1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابها بمبلغ خمسين ألف جنيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 5/5/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 وما يرتبط بهما من نصوص آخرى فى ذلك القانون ؛ لما تراءى لها من مخالفتها للدستور . وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قصرت مناعيها على نص المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، إذ رأت أن أولهما يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها عن موكله ، كما حبا ثانيهما دين المحامى الصادر له أمر تقدير بميزة دون سائر الديون بالمخالفة لأحكام المواد 40 و 68 و 69 و 165 و 166 من الدستور وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5/6/ 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ؛ وكان مقتضى المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق للمحكمة الدستورية العليا ان قضت بجلسة 5/6/1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق ان قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة وكان مقتضى المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .