⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 533 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-4-29 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادر الالتزام - العقد - الاشتراط لمصلحة الغير
⚖️ آثار العقد
⚖️ اثر عقد المقاولة
⚖️ ماهية الوكالة
⚖️ نيابة الجمعية عن اعضائها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وعبد العال الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تاسيسا على ان عقد المقاولة اساس الدعوى قد تم بينه وبين المطعون عليه الثانى الذى ابرم العقد بوصفه اصيلا يمثل جمعية لها شخصيتها الاعتبارية ولحساب هذه الجمعية المستقلة عن شخصية اعضائها ومنهم المطعون عليه الاول فلا يكون له صفة فى رفع الدعوى على الطاعن بصفته بشان التزاماته المترتبة على العقد غير ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على اساس ان المطعون عليه الثانى تعاقد على التزامات اشتراطها لصالح المطعون عليه الاول ورتب على ذلك القضاء له بطلباته هذا فى حين انه لم يذكر فى العقد ما يدل على ان الالتزامات الواردة به قد اشترطت لصالح المطعون عليه الاول باعتباره منتفعا به بل ان الثابت من العقد ان اثاره انصرفت الى الجمعية التى يمثلها المطعون عليه الثانى مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون ومخالفة بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدنى أنه فى الاشتراط لمصلحة الغير بتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً فى العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحة باعتباره منتفعاً فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أو ينتج العقد أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت الجمعية " جمعية المساكن " لم تعلن وقت إبرام العقدأنها تعاقدت - مع المقاول - نيابة عن أعضائها ، و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يمكن أن يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها و من ثم تكون الجمعية وحدها و هى صاحبة الحق فى مطالبة المقاول بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بالتالى لا يجوز قبول دعوى عضو الجمعية بطلب ذلك إلا إذا أثبت أن حق الجمعية قد إنتقل إليه بما ينتقل به الحق قانونا .