⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-7-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد الرحمن نصير و ماهر البحيري و عدلي محمود منصور و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين - باعتبارهماعضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية - كانا قد أقاما الدعوى رقم 1435ورقم 1436 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف المكافأة الشهرية المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة، على سند من انتفاء مبرر التمييز فى منحها بين الأعضاء المعينين والمنتخبين . وأثناء نظر هاتين الدعويين دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (21 ) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما تضمنته من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من يناير 2000 فى القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 ، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فيما تضمنته من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الأول من يناير سنة 2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضي بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافاة العضوية وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 وكان مقتضي المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجاملة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية .