الطعن رقم 188 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-7-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم 271 لسنة 1996 مدنى الدقى ضد المدعى طلباً للحكم بإلغاء الحجز التحفظى الموقع بتاريخ 3/6/1996 على أموال الجمعية التعاونية للإسكان لأعضاء نقابة التجاريين تحت يد بنك القاهرة وفروعه ، وبجلسة 23/3/1997 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحجز . فطعن البنك المدعى بالاستئناف رقم 5960 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، مضمناً صحيفته دفعاً بعدم دستورية المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 4/3/2000 فى القضية رقم 55 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من تمتع أموال الجمعيات التعاونية للإسكان بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للأموال العامة ومن بينها عدم جواز الحجز عليها وذلك لسبق الفصل في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 4/3/2000 في القضية رقم 55 لسنة 20 قضائية "دستورية والذي قضي بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من حظر الحجز علي اموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 وكان مقتضي المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اي جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلي نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد لمراجعته فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية .