⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2000-12-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - منازعة التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى - تكييفها
⚖️ منازعة التنفيذ - اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى منازعات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها دون غيرها
⚖️ دعوى - تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية عبد المجيد فياض و ماهر البحيري و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين و ناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين قدموا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 303 و 307 من قانون العقوبات، والمواد 21 و 22 و 44 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية مواد الاتهام، وقدموا شهادة تفيد تدخلهم انضمامياً فى القضيتين رقمى 83.25 لسنة 21 قضائية " دستورية " المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، وطلبوا وقف الدعوى الجنائية إلى حين الفصل فى المسألة الدستورية، إلا أن تلك المحكمة لم تستجب للدفع والطلب ومضت فى نظر الدعوى ثم أصدرت حكمها بحبس كل منهم سنتين وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، مما حدا بهم إلى الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض بمقولة صدوره منعدماً لما انطوى عليه من عدوان على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ثم أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم آنفة البيان . وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة هى التى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها، وكانت صحيفة الدعوى تنطق بأن الدعوى الماثلة لاتعدو أن تكون استشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، وأن المدعين إنما يهدفون بدعواهم إلى وقف تنفيذ هذا الحكم . لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التى ينعقد الاحتصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التى تنص على أن [ تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ...... ]، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لايمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرالدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف علي مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعبارتها ولما كانت صحيفة الدعوى تنطق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالا في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق وأن المدعين إنما يهدفون بدعواهم إلي وقف تنفيذ هذا الحكم لما كان ذلك وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة 50 من قانونها التي تنص علي أن ( تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ...) ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلي الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخري الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف علي مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعبارتها ولما كانت صحيفة الدعوى تنطق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالا في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق وأن المدعين إنما يهدفون بدعواهم إلي وقف تنفيذ هذا الحكم لما كان ذلك وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة 50 من قانونها التي تنص علي أن ( تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ...) ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلي الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخري الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .