⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2000-12-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى فض تناقض الاحكام النهائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - مناط قبولها - اختلاف جهات القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد الرحمن نصير و عبد المجيد فياض و ماهر البحيري و عدلي محمود منصور و علي عوض محمد صالح .وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين .وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم الأول كان قد أقام الدعوى رقم 521 لسنة 1997 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المؤرخة 4/2/1971، 1/7/1972، 14/4/1979 الخاصة بوحدات العقار المبين بصحيفة تلك الدعوى وتسليمها له خالية، وإذ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فقد أقام المورث المذكور الاستئناف رقم 39 لسنة 48 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا فقضت تلك المحكمة برفضه، إلا أنه عاد وأقام الدعوى رقم 526 لسنة 1998 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى وآخرين بذات الطلبات، وإذ توفى أثناء نظر الدعوى، فقد قام ورثته - المدعى عليهم الأُوّل - بتصحيح شكل الدعوى، فُقضى برفضها، فأقاموا الاستئناف رقم 47 لسنة 49 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقود الإيجار وبإخلاء الأماكن المؤجرة وتسليمها للمستأنفين خالية . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 39 لسنة 48 قضائية وبين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 47 لسنة 49 قضائية بما يتعذر معه تنفيذهما معا، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا؛ لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما فى الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هى محكمة استئناف طنطا، فإنه لايستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدي جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر صادرا من جهة قضائية أخري وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعي وجوده واقعا بيبن حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولي المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا : لما كان ذلك وكان الحكمان المدعي بوقوع تناقض بينمهما في الدعوى الماثلة صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف طنطا فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه .