الطعن رقم 532 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-23
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ الطلب العارض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا و محمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . ويقولون فى بيان ذلك انهم تمسكوا فى دفاعهم امام محكمة الاستئناف بان المطعون ضدهم تصرفوا بالبيع فى نصيبهم فى اعيان التركة ولهذا فلا حق لهم فى ريعه وقد اقر المطعون ضده الاول امام الخبير ببيع حصته فى هذه الاعيان فيما عدا قيراطين فى المنزل الى مورث الطاعنين وباعت المطعون ضدها الثانية لهذا المورث حصتها بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 6/5/1942 استصدر المورث حكما بصحة التوقيع عليه فى الدعوى رقم 837 سنة 1945 كلى القاهرة كما باعت له السيدة حميدة احمد طنطاوى حصتها بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 5/6/1944 وعلى الرغم من ان المطعون ضدهم لم يجحدوا هذه التصرفات ومن انه قد صدر حكمان سابقان برفض طلب المطعون ضدهما الاول والثانية تثبيت ملكيتهما عن حصتهما فى هذه الاعيان فى الدعويين رقم 2853 و 2854 سنة 1962 كلى القاهرة فان الحكم المطعون فيه رفض الاخذ بدفاع الطاعنين ولم يعتد بالعقود والاحكام الصادرة بشأنها بحجة ان العقود غير المسجلة لا تغنى فى اثبات تجرد البائعين من نصيبهم فى ملكية المنزل المطالب بالريع عنه . وهذا من الحكم مخالف للقانون لان عقد البيع غير المشهر يترتب عليه جميع اثاره ومنها تسليم المبيع الى المشترى فيكون له ريعه كما ان الحكم اعتمد فى رفضه لهذا الدفاع على ان الخبير الذى اجرى معاينة المنزل فحص الانصبة واستنزل من نصيب المطعون ضده الاول مقدار الخمسة قراريط التى باعها فى المنزل وراعى الانصبة الخاصة بكل من الخصوم هذا فى حين ان الخبير ادخل فى حساب الريع الذى قدره للمطعون ضدهم ريع الحصة التى باعتها المطعون ضدها الثانية وتلك التى باعتها السيدة حميدة طنطاوى بعد تصرفهما بالبيع فيهما كما اغفل الخبير فحص ديون التركة من ماله الخاص . واكتفى الحكم المطعون فيه بالاخذ باسباب الحكم الابتدائى الذى ركن الى تقرير الخبير ولو انه التفت الى هذا الدفاع وعنى ببحثه لتغير رأيه فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشترى قبل تسجيل عقد البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و بذلك تكون للمشترى ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن أمام محكمة أول درجة - و قد أبدى فى صورة طلب عارض - ينطوى على طلب إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة و بين الديون التى قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده ، و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فأن الحكم إذ خلا من الرد على هذا الدفاع يكون مشوبا" بالقصور .