⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-8-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دستور - المادة الثانية - شريعة اسلامية - تشريع - الفقرة الاولى من المادة 698 من القانون المدنى
⚖️ رقابة دستورية - مناطها - مخالفة دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية ماهر البحيري و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي و حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1197 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طالباً الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة، وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الخامس، وأحيل مبكراً إلى المعاش بتاريخ 2/8/1994 ولم تصرف له الشركة مكافأة نهاية الخدمة كاملة أسوة بزملائه الذين أحيلوا للمعاش بعد هذا التاريخ، وإذ قضت تلك المحكمة بسقوط حقه بالتقادم الحولي، فقد طعن على ذلك بالاستئناف رقم 985 لسنة 55 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني. وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين مناقضته لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا تعارضه مع نصوص القانوني المدني التي تقضي بتقادم الحقوق بمضي خمس عشرة سنة. وحيث إن النص في المادة الثانية من الدستور- بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 - على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يدل - وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الدستور، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه تقييدها فيما تقره من نصوص قانونية بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، إذ هي جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. ومن ثم لا تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ ولا كذلك نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل، فلا تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية من هذا الوجه. وحيث إن المسائل الدستورية التي يستنهض الفصل فيها ولاية هذه المحكمة هي تلك التي تثير تعارضاً بين القواعد العليا التي يشتمل عليها الدستور، وغيرها من القواعد القانونية، دون التضارب بين قاعدتين قانونيتين تتحدان في مرتبتهما، ومن ثم فإن ما ينعاه المدعى على النص التشريعي الطعين من تعارضه مع غيره من نصوص القانون المدني لا يشكل -بذاته - مخالفة لأحكام الدستور. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 - علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع -يدل- وفقا لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - علي ان الدستور اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل قد أتي بقيد علي السلطة التشريعية مؤداه تقييدها فيما تقره من نصوص قانونية بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية إذ هي جوهر بنيانها وركيزتها وقد اعتبرها الدستور أصلا ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها ودون ما إخلال بالقيود الأخري التي قرضها الدستور علي السلطة التشريعية في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية ومن ثم لا تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها ولا كذلك نص الفقرة الأولي من المادة 698 من القانون المدني لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل فلا تتناولها الرقابة القضائية علي الدستور من هذا الوجه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المسائل الدستورية التي يستنهض الفصل فيها ولاية هذه المحكمة هي تلك التي تثير تعارضا بين القواعد العليا التي يشتمل عليها الدستور وغيرها من القواعد القانونية دون التضارب بين قاعدتين قانونيتين تتحدان في مرتبتهما ومن ثم فإن ما ينعاه المدعي علي النص التشريعي الطعين من تعارضه مع غيره من نصوص القانون المدني لا يشكل - بذاته - مخالفة لأحكام الدستور .