⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-8-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها - تعيين الجهة المختصة
⚖️ مجلس الدولة - ولاية عامة
⚖️ منازعة تنفيذ - احكام القضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وانور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى انور صابر امين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجلس الدولة أصدرت بتاريخ 25/5/1997 الحكم فى القضية رقم 64 لسنة 29 قضائية المقامة من محافظ القاهرة ضد المدعى، قاضيا بإلزام الأخير بأن يؤدى إلى الأول مبلغ 13670 جنيها، وإذ أقام المدعى اشكالا فى تنفيذ هذا الحكم برقم 813 لسنة 1997 تنفيذ مصر الجديدة قضى فيه بجلسة 24/11/1997 برفضه، فقد طعن على هذا الحكم أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 1665 لسنة 1997فقضت بجلسة 31/3/1998 بتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطعن رقم 2006 لسنة 68 قضائية أمام محكمة النقض بتاريخ 4/5/1998. وكان المدعي قد أقام اشكالاً آخراً فى تنفيذ ذات الحكم قيد برقم 62 لسنة 32 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة، وإذ تراءى له أن ثمة تنازعاً إيجابيا على الاختصاص بشأن الفصل فى الاشكال المشار إليه بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر ذلك الاشكال. وحيث إن من المقرر- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانيا " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص- إيجابيا كان أم سلبيا- إنما يتم وفقا للقواعد التى نظم بها المشرع توزيع الاختصاص الولائى بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا لوظيفة كل منها إعمالاً للتفويض المخّول له بمقتضى نص المادة 167 من الدستور. وحيث إن البين من الأوراق أن المنازعة مثار الطلب الماثل إنما تدور حول وقف تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم التابعة لمجلس الدولة، وكان تحديد الجهة القضائية المختصة وظيفياً بنظر تلك المنازعة والفصل فيها يتحدد على ضوء جنسها وما إذا كانت من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص أم أنها من منازعات القانون العام. وحيث إن الدستور إذ عهد فى المادة 172 منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، وقد رددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 هذه القاعدة الدستورية، مفصلة بعض أنواع المنازعات الإدارية. واتساقاً مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات". وحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى- والتى تستهدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام- إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا ( من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الاصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو ان تطرح الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها او تتخلى كلتاهما عنها وشرط انطباقه بالنسبة الى التنازع الايجابى ان تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد امام الجهتين المتنازعتين وان تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الامر الى المحكمة الدستورية العليا مم يبرر الالتجاء الى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وقضاء هذه المحكمة قد جرى على ان تعيين الجهة القضائية المختصة فى احوال تنازع الاختصاص - ايجابيا كان ام سلبيا - انما يتم وفقا للقواعد التى نظم بها المشرع توزيع الاختصاص الولائى بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا لوظيفة كل منها اعمالا للتفويض المخول له بمقتضى نص المادة 167 من الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدستور اذ عهد فى المادة 172 منه الى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الادارية والدعالوى التأديبية فقد دل بذلك على ان ولايته فى شأنها ولاية عامة وانه اضحى قاضى القانون العام بالنسبة اليها وقد رددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 هذه القاعدة الدستورية مفصلة بعض انواع المنازعات الادارية واتساقا مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى الفقرة الاولى من المادة 15 منه على انه ( فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الادارى - والتى تستهدف اما المضى فى التنفيذ واما ايقافه - وان وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ الا ان ذلك لا ينفى انتسابها - كأصل عام - الى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم وبالتالى تظل لها الطبيعة الادارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الادارى ولا يغير من ذلك نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ - باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى - بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية اذ هو من قبيل الاختصاص النوعى وبالتالى ينصرف هذا الحكم الى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون ان تجاوزها الى اختصاص محجوز لجهة القضاء الادارى.