⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-4-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى التنازع الايجابى على الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - اجراءات لاحقة - مرفقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية سامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وحمدى انور صابر امين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت ضد الجمعية المدعية وآخر الدعوى رقم 6070 لسنة 1994 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الجمعية بدفع مبلغ 164ر1368372 جنيها قيمة المستخلص رقم (8) المستحق للشركة عن الأعمال التى قامت بتنفيذها بناء على عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 13/5/1989، وأثناء نظرها أقامت الجمعية دعوى فرعية ضد الشركة بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة محل النزاع وإلزام الشركة برد مبلغ 240209 جنيهات وتعويضا مقداره مليونا جنيه، وبجلسة 28/1/1995 قضت تلك المحكمة- وقبل الفصل فى الموضوع- بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المهمة المبينة تفصيلاً بالحكم المذكور. ومن جهة أخرى أقامت الشركة ضد الجمعية المدعية الدعوى رقم 210 لسنة 1995 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزامها بأن تؤدى لها تعويضا مقداره 48947799 جنيها، ومبلع 500ر17174 جنيها عن كل يوم اعتبارا من 1/1/1995 وحتى تمام تنفيذ المشروع فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ 164ر1368372 جنيها منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وبجلسة 22/6/1996 أصدرت المحكمة حكماً تمهيديا بإحالة القضية إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لأداء المهمة المحددة بمنطوق الحكم . ثم تقدمت الشركة لهيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بطلب تحكيم قيد برقم 27 لسنة 1997 طلبت فيه فسخ عقد المقاولة المؤرخ 13/5/1989 وإلزام الجمعية بطلبات الشركة المبينة تفصيلا بطلب التحكيم المشار إليه. وإذ تراءى للجمعية المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابيا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية من ناحية وهيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى من ناحية أخرى فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع. وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من ذلك القانون، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة دونما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، فإنه حتى بافتراض أن قضاء محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإحالة الدعوى رقم 0706 لسنة 1994 والدعوى الفرعية المنبثقة عنها والدعوى رقم 210 لسنة 1995 إلى مكتب الخبراء لأداء المهمة المعهود بها إليه ينبئ عن تمسكها باختصاصها بنظر هذه الدعاوى؛ فإن الجمعية المدعية لم ترفق بطلبها الماثل- وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة- ما يدل على أن هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها بطلب التحكيم رقم 27 لسنة 1995 أو مضت فى نظرها- بافتراض وحدة الموضوع بينها وبين الدعاوى المعروضة أمام جهة القضاء العادى- بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل جهة منهما باختصاصها؛ بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع طلب تنازع الاختصاص امام المحكمة الدستورية العليا انما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية امام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب الى هذه المحكمة دونما اعتداد بما تكون اى من هاتين الجهتين قد اتخذته من اجراءات او اصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. الجمعية المدعية لم ترفق بطلبها الماثل - وفقا لحكم المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة - ما يدل على ان هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة امامها بطلب التحكيم رقم 27 لسنة 1997 او مضت فى نظرها - بافتراض وحدة الموضوع بينها وبين الدعاوى المعروضة امام جهة القضاء العادى - بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل جهه منها باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع ايجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.