⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-4-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: المحكمة الدستورية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تدخل انضمامى - قبوله
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - رخصة التصدى
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - حكم - اعماله - تفسيره
⚖️ تفسير الاحكام - المحكمة الدستورية العليا
⚖️ تدخل انضمامى - قبوله
⚖️ المحكمة الدستورية العليا " رخصة التصدى "
⚖️ تفسير الأحكام " المحكمة الدستورية العليا "
⚖️ المحكمة الدستورية العليا " حكم إعماله - تفسيره "

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد علىو سامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى انور صابر امين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى أحيل إلى مجلس الصلاحية - طبقا لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية، وبتاريخ 27/5/1996 قضى المجلس بنقله إلى وظيفة غير قضائية فأقام التماس إعادة النظر رقم 3 لسنة 1996، تأسيسا على أن أدلة إدانته شابها الغش والتزوير، وأنه قد ظهرت دلائل جديدة من شأنها النيل من سلامة تلك الأدلة، وبتاريخ 21/8/1996 قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس؛ وأقام قضاءه على سند من أن نص المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية يحظر الطعن فى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية . وإذ ارتأى المدعى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1991 فى القضية رقم 31 لسنة 10 قضائية "دستورية" برفض الطعن بعدم دستورية المواد 99، 107، 108 من قانون السلطة القضائية تأسيسا على أن قصر التقاضى على درجة واحدة لامخالفة فيه للدستور؛ يشى بأن الحظر وارد على طرق الطعن العادية دون الطرق غير العادية للطعن فى الأحكام - وعلى الأخص التماس إعادة النظر - فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر. وحيث إنه بجلسات المرافعة مثل طالبو التدخل وعددهم تسعة وأربعون ملتمسين قبول تدخلهم منضمين إلى المدعى فى طلباته على النحو المبين بمحضر الجلسة. وحيث إن المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " ... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلي المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها " . كما تنص المادة 51 من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة؛ فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بمالايتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات " . ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى - تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها. وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام؛ حين عنى بها قانون المرافعات؛ فنص فى المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ....". ومن ثم؛ غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛ فى الحدود التى لايتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون . وإعمالا لذلك، اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره؛ استنهاضا لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه؛ أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا لايقبل التجزئة. وحيث إنه ولئن كان صحيحا أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التى تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبة وإلى الناس أجمعين، إلا أنه يبقى صحيحا - فى الوقت ذاته؛ وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانونى؛ وإنما هى تصدر بقصد إعمال آثارها؛ وهو ماتتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضوء ماقضت به المحكمة الدستورية العليا؛ فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولولم يكن خصما فى الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه؛ وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلا يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره؛ ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها؛ أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا؛ بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافا حول معناه؛ ويعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها . لما كان ذلك؛ وكان طلب التفسير الماثل، لم تحله محكمة الموضوع، ولم يسبقه تصريح منها للمدعى برفع طلب التفسير إلى هذه المحكمة؛ وإنما قدم مباشرة من المدعى الذى لم يكن من ذوى الشأن فى القضية رقم 31 لسنة 10 قضائية دستورية، فإن هذا الطلب لايكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، متعينا - والحالة هذه - القضاء بعدم قبوله. وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن إعمالها الرخصة المقررة لها طبقا لنص المادة 27 من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى طلب التفسير الراهن الذى انتهت المحكمة إلى عدم قبوله، فإنه لايكون لرخصة التصدى سند يُسِّوغ إعمالها. وحيث إنه عن طلبات التدخل الانضمامى، فلما كانت الخصومة فى هذه الطلبات لاتتمتع بذاتية مستقلة عن الدعوى الأصلية بل تعتبر تابعة لها فلاتقبل إلا بقبولها وتزول بزوالها، وكان قضاء هذه المحكمة قد خلص فى الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها، فإن مقتضى ذلك بحكم اللزوم القضاء بعدم قبول تلك الطلبات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الاحكام ، حين عنى بها قانون المرافعات ، فنص فى المادة ( 192) على أنه (( يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ... )) ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمما لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لايتعارض فيها مع الاوضاع التى رتبها هذا القانون و إعمالا لذلك ، اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء اليها مباشرة بطلب تفسبر احكامها تفسيرا قضائيا متى كان الطلب مقدما من احد الخصوم و هم ذوو الشان فىالمنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره اسنهاضا لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه و الوقوف على حقيقة قصدها منه اذا كان الغموض او الابهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزأة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان صحيحا ان الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها ، وأن للاحكام التى تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافه الى السلطات قاطبة و الى الناس أجمعين ، الا انه يبقى صحيحا ـ فى الوقت ذاته ، وبالدرجة عينها ـ ان الاحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ليست أراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانونى ، وانما هى تصدر بقصد إعمال أثارها ، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل امامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فإذا ادعى احد الخصوم امام محكمة الموضوع ـ ولو لم يكن خصما فى الدعوى الدستورية ـ غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال اثر هذه الحكم على النزاع المطروح عليها كان لها ان تمنح الخصم أجلا يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره ، ولمحكمة الموضوع كذلك وقد خولتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل الى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يترائى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها ، ان تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا ، بحسبان ان غموض قضاءها يثير خلافا حول معناه ويعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، ان إعمالها الرخصة المقررة لها طبقا لنص المادة 27 من قانونها منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها فاذاانتفى قيام النزاع امامها كما هو الحال فى طلب التفسير الراهن الذى انتهت المحكمة الى عدم قبوله فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلبات التدخل الانضمامى لاتتمتع بذاتية مستقلة عن الدعوى الاصلية بل تعتبر تابعة لها فلا تقبل الا بقبولها وتزول بزوالها .