⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-3-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - مناط قبولها - اختلاف جهات القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله و على عوض صالح وانور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر امين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 1716 لسنة 1986 مدنى محكمة دمياط الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 22/3/1985، فقضى لهم بذلك وتأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 21/1/1990 فى الاستئناف رقم 268 لسنة 19 قضائية المنصورة وكان المدعى عليهم قد أقاموا الدعوى رقم 1537 لسنة 1985 مدنى محكمة دمياط الابتدائية مطالبين بفسخ العقد المشار إليه، فقضى برفض دعواهم فطعنوا على هذا الحكم بالاستئناف رقم 356 لسنة 20 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة فقضت بجلسة 26/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 22/3/1985 . وإزاء ما ارتآه المدعون من قيام تناقض بين هذين الحكمين النهائيين فقد أقاموا الدعوى الماثلة. وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 356 لسنة 20 قضائية، على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرر بتاريخ 8/2/1998 رفض هذا الطلب. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادرا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، وكان هذا التناقض- وبفرض قيامه- لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى، فإن شرط قبول دعوى التناقض طبقا لقانون هذه المحكمة- ووفقا لما جرى عليه قضاؤها- تكون متخلفة فى شأن الدعوى الماثلة؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون احد الحكمين صادرا من جهة اخرى منها وان يكون قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه ان النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الاحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين احكام صادرة من اكثر من جهة من جهات القضا او الهيئات ذات الاختصاص القضائى فاذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين احكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فان محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع او تطبيق القانون او هما معا.