⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 527 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-1-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - صحة دعوى التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان مورثة الطرفين باعت قبل صدور العقد للمطعون ضدها جزءا من اطيان النزاع الى اولاده القصر بموجب العقد الذى طلب الحكم بصحته فى الدعوى رقم 422 سنة 1961 ديروط والتى سجل صحيفتها قبل صدور العقد موضوع الدعوى الحالية وانه قدم للتدليل على دفاعه صورة الصحيفة المسجلة لتلك الدعوى وصورة تنفيذيه للحكم الصادر فيها اثناء نظر هذا الاستئناف ورغم ان صدور هذا الحكم يجعل الحكم الابتدائى الذى قضى بصحة عقد المطعون ضدها عديم الفائدة فان الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وايد الحكم الابتدائى فى قضائه دون مناقشة للمستندات المقدمة فى الاستئناف ولم يبحث اسبقية تسجيل صحيفة تلك الدعوى على تاريخ عقد المطعون ضدها هذا الى ان الطاعن تمسك فى الوجه الثانى من اوجه الاستئناف بطلب وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى الدعوى 422 سنة 1961 ديروط باعتبار ان عقد المطعون عليها لا يرد على محل اذا صدر الحكم فى تلك الدعوى بصحة التعاقد على ذات القدر وتمسك فى الوجه الثالث بان التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة اسفر عن ان العقد لم يصدر من البائعة وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بالأحالة الى اسباب الحكم الابتدائى فى رده على هذين الوجهين مع انه كان من المحتم عليه ان يرد عليهما بالتفصيل لا بالاجمال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايترتب على التسجيل أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله . و أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون ، إنسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى " م17 " إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحائفها و لم تقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة الدعوى صحة التعاقد إنتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فيها .