الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2000-9-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية - حكم - أثر رجعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - حكم - اثر رجعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد على وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن صابر امين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفا عما به من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى اتصل بها النص مؤثرا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر أمرها - قبل قضاء هذه المحكمة - بناء على حكم قضائى بات . لما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب اصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة فان مؤدى ذلك احقية الطالب فى هذا المقابل عن رصيد اجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل.