⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-4-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى - تكييفها
⚖️ منازعة التنفيذ - اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى منازعات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها دون غيرها
⚖️ دعوى - تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد المجيد فياض و محمد علي سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي .ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين و ناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -تتحصل في أن مطلقة المدعى كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي جزئي العجوزة أمام محكمة العجوزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بضم صغارها منه إلى حضانتها، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما تضمنته من اختصاص المحاكم الجزئية بنظر دعاوى الحضانة واقتران الأحكام الصادرة فيها بالقوة التنفيذية رغم استئنافها وإذ صرحت له المحكمة بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية. ونظراً لأن مطلقة المدعى أقامت الاستئناف رقم 251 لسنة 1997 شرعي مستأنف الجيزة طعناً على قرار المحكمة بالتصريح للمدعى بإقامة الطعن بعدم الدستورية، فقد قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في هذا الاستئناف، فطعن المدعى على هذا القرار بالاستئناف رقم 563 لسنة 1997 شرعي مستأنف الجيزة حيث تم ضم الاستئنافين لنظرهما معاً، وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 251 لسنة 1997 كما قضى في الاستئناف رقم 563 لسنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالوقف التعليقي وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاستمرار السير فيها فقضت في موضوع الدعوى بضم الصغيرين ندى وشريف لحضانة والدتهما وذلك تأسيساً على أن الطعن بعدم دستورية لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السابق لها التصريح بإقامته أضحى عديم الأثر بعد أن صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى فقد قام باستئنافه واستشكل في تنفيذه أمام جهة القضاء المختصة، ثم أقام الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا بطلباته آنفة البيان. وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها، ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة تنطق بأنها لا تعدو أن تكون استشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي العجوزة، وأن المدعى إنما يهدف بدعواه إلى وقف تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التي تنص على أن "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها...."، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وحيث إنه لا يغير مما سلف سبق قيام محكمة الموضوع بالتصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعناً فيما تضمنته لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من اختصاص المحاكم الجزئية بنظر دعاوى الحضانة واقتران الأحكام الصادرة فيها بالقوة التنفيذية رغم استئنافها، وقيامه فعلاً بإقامة الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية؛ إذ أنه لم يصدر بعد قضاء من المحكمة الدستورية العليا في هذه الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف علي مراميهم الحقيقية من ابدائها ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة تنطق بأنها لا تعدو أن تكون استشكالا في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي العجوزة وأن المدعي إنما يهدف بدعواه إلي وقف تنفيذ هذا الحكم لما كان ذلك وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد والاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة 50 من قانونها التي تنص علي أن " تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ..." ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلي الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخري الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف علي مراميهم الحقيقية من ابدائها ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة تنطق بأنها لا تعدو أن تكون استشكالا في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي العجوزة وأن المدعي إنما يهدف بدعواه إلي وقف تنفيذ هذا الحكم لما كان ذلك وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد والاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة 50 من قانونها التي تنص علي أن " تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ..." ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلي الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخري الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .