⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-4-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص السلبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى - مناط قبولها - تعدد الجهات القضائية
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى -فض التنازع - هدفه - لكل خصومة قاضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد المجيد فياض و محمد علي سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي . وحضور محمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين . وحضور ناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 631 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بأحقيته فى المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة، وبجلسة 5/9/1996 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فأقام الطعن رقم 6900 لسنة 42 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بجلسة 10/4/1999 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 1098 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإدارى، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فطعن على هذا القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 23/9/1998 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص بنظر النزاع الماثل بين جهة القضاء الإدارى من ناحية، وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظره . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتتخلى جميعاً عن نظرها ؛ وكان فض التنازع السلبى على الاختصاص يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاض يمحص جوانبها انهاءً للنزاع موضوعها، فلايبقى معلقاً إلى غير حد بما يعُرَّض للضياع الحقوق المدعى الإخلال بها، ويُقَوض الأغراض التى يتوخاها حق التقاضى باعتباره مدخلاً للفصل انصافاً فى الحقوق المتنازع عليها، وكان البين من وقائع الدعوى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 631 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بأحقيته فى المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فقضت تلك المحكمة برفض دعواه، وإذ طعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن جهة أخرى فقد أقام المدعى الدعوى رقم 1098 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإدارى حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وإذ لايبين من الأوراق أن موضوع الدعويين المدنية والإدارية قد عُرض على اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وتسلبت من الفصل فيه، فإنه لايكون هناك تنازع سلبى على الاختصاص فى حكم البند ( ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا . ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لاتكون مستوفية لشرائط قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 19797 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتتخلي عن نظرها ولما كان فض هذا التنازع يتوخي أن يكون لكل خصومة قضائية قاضي يمحص جوانبها انهاء للنزاع في موضوعها فلا يبقي معلقا إلي غير حد يعرض للضياع الحقوق المدعي الاخلال بها ويقوض الأغراض التي يتوخاها حق التقاضي باعتباره مدخلا للفصل انصافا في الحقوق المتنازع عليها وكان البين من وقائع الدعوى أن المدعي كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى وإذ طعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقد قضت بعدم اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلي اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ومن جهة اخري فقد تقدم المدعي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإداري حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري وتأيد هذا الحكم استئنافيا وإذ لا يبين من الأوراق أن موضوع الدعويين المدنية والإدارية قد عرض علي اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وتسلبت من الفصل فيه فإنه لا يكونه هناك تنازع سلبي علي الاختصاص في حكم البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 19797 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتتخلي عن نظرها ولما كان فض هذا التنازع يتوخي أن يكون لكل خصومة قضائية قاضي يمحص جوانبها انهاء للنزاع في موضوعها فلا يبقي معلقا إلي غير حد يعرض للضياع الحقوق المدعي الاخلال بها ويقوض الأغراض التي يتوخاها حق التقاضي باعتباره مدخلا للفصل انصافا في الحقوق المتنازع عليها وكان البين من وقائع الدعوى أن المدعي كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى وإذ طعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقد قضت بعدم اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلي اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ومن جهة اخري فقد تقدم المدعي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإداري حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري وتأيد هذا الحكم استئنافيا وإذ لا يبين من الأوراق أن موضوع الدعويين المدنية والإدارية قد عرض علي اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وتسلبت من الفصل فيه فإنه لا يكونه هناك تنازع سلبي علي الاختصاص في حكم البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا .