الطعن رقم 521 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-14
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ التناقض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الحكم - تناقض الاسباب
⚖️ خبرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه احلا فيما يتعلق ببيان وقائع الدعوى الى حكم محكمة اول درجة والى تقرير الاول الذى قدمه قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بالاسكندرية مع انه حدث فى الدعوى وقائع تالية وهى ندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتقديم تقرير يرجح بين تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالاسكندرية وبين التقرير الاستشارى الذى قدمه الطاعن وقد قدم قسم ابحاث التزييف والتزوير بالقاهرة تقريرا انتهى فيه الى صحة السند بل ايضا بتغيير اسم الدائن الا ان الحكم المطعون فيه لم يحصل فعلا بتغيير قيمة السند بل ايضا بتغيير اسم الدائن الا ان الحكم المطعون فيه لم يحصل وقائع الدعوى هذه مما يبطله كذلك اعتمد الحكم فى القضاء بتزوير السند المطعون فيه على تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالاسكندرية ولم يعرض الى التقرير الاستشارى وتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالاسكندرية ولم يعرض الى التقرير الاستشارى وتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالقاهرة فيما اروداه من صحة السند المطعون فيه واللذين اعتمدهما الحكم الابتدائى ولم يرد عليه فى هذا الخصوص ولم يقم بالموازنة بين هذين التقريرين وبين التقرير الذى اعتمده مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض ويقول فى بيان ذلك ان المطعون عليه الاول تمسك امام محكمة اول درجة وامام محكمة الاستئناف بان التزوير فى السند لم يحصل بتغيير قيمة الدين وحده بل وبتغيير اسم الدائن وقد اخذ الحكم المطعون فيه بنتيجة تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالاسكندرية الذى انتهى الى حصول التزوير بتغيير قيمة المبلغ الوارد بالسند المطعون فيه دون ان يعرض التقرير الى حصول تغيير فى اسم الدائن مما يعيب الحكم بالتناقض .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث وباقى السبب الرابع على الحكم المطعون فيع الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بتزوير السند على مجرد الشك والظن استنادا الى انه من غير المالوف ان يحرر السند بالقروش والدين الوارد فيه بالاف الجنيهات كما ذهب الحكم الى انه من غير المالوف ان يحرر السند بالاف الجنيهات ويرد مبلغ 950 قرش وانه من غير المقبول ان يدفع الطاعن وهو مدرس الزامى مثل هذا المبلغ سنة 1944 ولم يستطع بيان مصدره وهذه القرائن كلها من الحكم قائمة على الظن دون اليقين الذى يجب ان تبنى عليه الاحكام كما انه ما كان يجوز القضاء بتزوير السند عن طريق التشكك فى امره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره بما يسقط عنه حجيته . و لئن كانت لا تجوز الإحالة إلى ما ألغى من الحكم إلا أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد به الحكم الإبتدائى و إن قضى بإلغائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع و أن مؤدى الأخذ براى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعها فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم محكمة الإستئناف متى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى ببحث و تفنيد أسباب هذا الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة فى مواد التزوير أن تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة فى الدعوى . و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاءها على أسباب مقبولة . و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها للإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به .