⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-4-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها - تعدد الجهات القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد الرحمن نصير و ماهر البحيري و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1446 لسنة50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بأحقيته فى متجمد المعاش المستحق له عن مدة خدمته العسكرية الذى أوقف صرفه بعد تعيينه بوظيفة مدنية، وبجلسة 10/3/1997 قضت تلك المحكمة بأحقيته فى متجمد معاشه العسكرى الموقوف مع مراعاة قواعد التقادم الخمسى . وقد طُعن على هذا الحكم بالطعن رقم 3009 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بجلسة 30/3/1998بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر النزاع الماثل، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين الجهة المختصة منها بنظرها. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، أما إذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها . وحيث إن التنازع المدعى بوجوده لايعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان ايجابيا أو سلبيا - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلي أحدهما عن نظرها أو تتخلي كلتاهما عنها ، أما إذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها .