الطعن رقم 21 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-4-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى - مناط قبولها - تعدد الجهات القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد الرحمن نصير و ماهر البحيري و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و أنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين الأول والثانى والرابع ومورث الثالث كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1471 لسنة51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ابتغاء الحكم بأحقيتهم فى صرف معاشاتهم المستحقة لهم عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة التى أوقفت بعد التحاقهم بوظائف مدنية، ؛ وقرر المدعون أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ؛ فى حين اتجهت محكمة استئناف القاهرة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى . وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا، فقد أقاموا الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها. وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى لم تفصل بعد فى الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية التى أقامها المدعون، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائى وتمسكت باختصاصها بنظره أو تسلبت منه ؛ فإنه لايكون ثمة تنازع على الاختصاص سلبياً كان أو إيجابياً فى تطبيق أحكام البند (ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان ايجابيا أو سلبيا - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلي أحدهما عن نظرها أو تتخلي كلتاهما عنها ولما كانت محكمة القضاء الإداري لم تفصل بعد في الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية التي أقامها المدعون ولم يعرض موضوع تلك الدعوى علي جهة قضائية أخري أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتمسكت باختصاصها بنظره أو تسلبت منه فإنه لا يكون ثمة تنازع علي الاختصاص سلبيا كان أو ايجابيا في تطبيق أحكام البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا .