⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-4-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص السلبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى - مناط قبولها - تعدد الجهات القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد المجيد فياض و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2170 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلباً للحكم بأحقيتهما فى صرف معاشيهماعن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة الذى أوقف صرفه إثر التحاقهما بوظيفة مدنية، وبجلسة 25/10/1999 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة . وقرر المدعيان أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ؛ فى حين أن محكمة استئناف القاهرة قد اتجهت إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى . وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا، فقد أقاما الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادربالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت كلتاهماعن نظرها وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى هى الجهة الوحيدة التى قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعيين وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائى وتسلبت من اختصاصها بنظره؛ فإنه لايكون ثمة تنازع سلبى على الاختصاص فى تطبيق أحكام البند (ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما من نظرها ولما كانت محكمة القضاء الإداري هي الجهة الوحيدة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعيين وإحالتها إلي اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ولم يعرض موضوع تلك الدعوى علي جهة قضائية أخري أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتسلبت من اختصاصها بنظره فإنه لا يكون ثمة تنازع سلبي علي الاختصاص في تطبيق أحكام البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا .