الطعن رقم 16 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-5-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - طلب التفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب التفسير - اتصاله - عدم قبوله
⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - الصفة
⚖️ طلب التفسير " اتصاله : عدم قبوله " .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8812 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد السيد / وزير المالية طالباً الحكم ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المطالب بها عن نشاطه فى أعمال المقاولات وإلزام المدعى عليه السادس بأدائها لمصلحة الضرائب على المبيعات إعمالاً لقضاء محكمة النقض فى الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، وأثناء نظر الدعوى، تقدم المدعى عليه السادس بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية، والذى قضى بعدم خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وإذ ارتأى المدعى أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإدارى والآخر من جهة القضاء العادى قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معا متعذراً، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية . وحيث إن المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لكل ذوى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ..... " . ومؤدى ذلك على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى، وهو لايكون كذلك إلا إذا كان طرفا فى المنازعات التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة التى صدر بشأنها حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، كانت مرددة بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات وبين السيد / جورج خيرى ميخائيل، أما الخصومة التى صدر بشأنها حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية فقد قامت بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وأخرين وبين وزير المالية وآخر ولم يكن المدعى طرفاً فى أى من الدعويين المشار إليهما فإنه لايعد من ذوى الشأن الذى يحق لهم رفع طلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين . وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .... " ومؤدى ذلك - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل، لما كان ذلك فإن مايطلبه المدعى بصحيفة دعواه الماثلة من تفسير أحكام القانونين رقمى 11 لسنة 1991 و 2 لسنة 1997 بشأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات لايكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب . وحيث إنه متى كان ماتقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في فقرتها الأولي علي أنه " لكل ذوى شأن أن يطلب إلي المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ..." ومؤدي ذلك علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوى الشأن أي له صفة في رفع الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية كانت مرددة بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب علي المبيعات وبين السيد / جورج خيري ميخائيل أما الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية فقد قامت بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وأخرين وبين وزير المالية وأخر ولم يكن المدعي طرفا في أي من الدعويين المشار إليهما فإنه لا يعد من ذوى الشأن الذي يحق لهم رفع طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بين قانون المحكمة الدستورية العليا في المادة 26 منه الحالات التي تتولي فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ثم نص في المادة 33 علي أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية ..." ومؤدي ذلك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التنفسير علي الجهات المحددة في المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل لما كان ذلك فإن ما يطلبه المدعي بصحيفة دعواه الماثلة من تفسير أحكام القانونين رقمي 11 لسنة 1991 و 2 لسنة 1997 بشأن مدي خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة علي المبيعات لا يكون قد اتصل بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا لتقديم طلبات التفسير بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب .