⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-5-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى فض تناقض الاحكام النهائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - مناط قبولها - اختلاف جهات القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورثي المدعى عليهما الأولى والثاني كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3461 لسنة 1984 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة ضد مورث المدعى عليهم ثالثاً بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 11/12/1980 وارداً على مكان خال وخضوعه لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، كما أقام مورث المدعى عليهم ثالثاً الدعوى رقم 12198 لسنة 1987 ضد مورثي المدعى عليهما أولاً وثانياً: بطلب الحكم بطردهم من العين المؤجرة لانتهاء العقد، وإذ قضت تلك المحكمة - بعد ضم الدعويين - بالطلبات في الدعوى الثانية ورفض الدعوى الأولى، فقد استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3653 و 4123 لسنة 116 قضائية القاهرة. فقضت تلك المحكمة برفضهما، كما كان المدعى عليهم "ثالثاً" قد أقاموا الدعوى رقم 4503 لسنة 1997 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الأولى والثاني والمدعيان بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهم وبين مورث المدعى عليهما الأولى والثاني وطردهما من العين المؤجرة لتأجيرها من الباطن دون تصريح أو إذن كتابي منهم، وإذ قضت تلك المحكمة - بالطلبات فقد استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 2377 و 2451 و 2526 لسنة 115 قضائية القاهرة،فقضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 3653 و 4123 لسنة 116 قضائية القاهرة وبين الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2377 لسنة 115 قضائية القاهرة بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقاما الدعوى الماثلة. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً،لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف القاهرة فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ان تكون أحد الحكمين صادرا من احدي جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر صادرا من جهة قضائية اخري وان يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه ان النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين احكام صادرة من أكثر من جهة من حهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعي وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولي المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا لما كان ذلك وكان الحكمان المدعي بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف القاهرة فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه .