الطعن رقم 7 لسنة 22 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-5-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى فض تناقض الاحكام النهائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - الحكم الاولى بالتنفيذ
⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - مناط قبولها - اختلاف جهات القضاء - وحدة الموضوع
⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - وقف التنفيذ
⚖️ عقود ادارية - قرار ادارى - معيار تمييزهما - عدم الاتصال بمجال القانون الخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد الرحمن نصير و عبد المجيد فياض و ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى الأول كان قد اشترى من محافظة كفر الشيخ بطريق الممارسة قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالأوراق، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمه إياها فقد أقام الدعوى رقم 403 لسنة 1996 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - ضد محافظ كفر الشيخ وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بتسليمها له، وبجلسة 29/5/1997 قضت تلك المحكمة للمدعى بطلباته، تأسيساً على أنه وقد سبق أن تحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض محل التداعى، فإن التسليم يكون أثراً من آثاره، وإذ استأنف المحكوم ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - فقد قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومن جهة أخرى كانت السيدة/ عزيزة عبد الرحمن السيد قد أقامت الدعوى رقم 381 لسنة 1991 مستعجل دسوق ضد المدعى والجهة الإدارية طالبة عدم الاعتداد بقراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و 346 لسنة 1991 بفسخ عقد بيع أرض النزاع وإزالة وضع يد المدعى على تلك الأرض، وأحقيتها في مساحة 323.90 متراً مربعاً من المساحة المتنازع عليها، بقالة أن المطعون ضده وإن تعاقد مع الجهة الإدارية على شراء أرض النزاع بصفته الشخصية، إلا أنه كان في الحقيقة شريكاً لها وآخرين في شركة تضامن، وأن ثمن شراء الأرض قد أدرج في رأس مال تلك الشركة، التي قامت بتجهيز الأرض لإقامة مصنع للمكرونة تنفيذاً لشروط عقد البيع، وأن المدعى - بصفته مديراً لتلك الشركة - تقدم بعدة طلبات لصرف حصة دقيق لتشغيل المصنع إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه لطلبه، فتقدم بطلب لتغيير النشاط إلا أن المحافظ رفض طلبهن وبصفتها شريكة فقد استصدرت حكماً بفرض الحراسة على أصول الشركة وتعيين حارس عليها؛ ورغبة في إنهاء النزاع قام الشركاء بإبرام عقد صلح بينهم بتاريخ 5/8/1987، وقسمة الأرض حيث خصها مساحة 323.90 متراً مربعاً، إلا أنها فوجئت بصدور قرارى المحافظ المطعون عليهما بفسخ عقد البيع وإزالة تعدي المطعون ضده على الأرض المخصصة لإقامة المصنع، ومن ثم فقد أقامت تلك الدعوى طالبة عدم الاعتداد بهما. وإذ قضت محكمة دسوق الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة، فقد قيدت برقم 3457 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وقضت تلك المحكمة بجلسة 2/5/1995 بإلغاء القرارين المطعون عليهما، فقام المحافظ بالطعن على ها الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 3696 و 3839 لسنة 41 قضائية، وبجلسة21/11/1999 قضت تلك المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، تأسيساً على أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي تم البيع إستناداً إليه - قد ناط بالجهة الإدارية حق فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا خالف المتعاقد معها شروط العقد، وإذ حدث ذلك فإن قيامها بإصدار القرارين المطعون عليهما بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد يكون صحيحاً، وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية من محكمة استئناف طنطا المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 مدني كلي دسوق الذي قضى بتسليم المدعى أرض النزاع ورفض اعتباره متعدياً عليها، وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3696 و 3839 لسنة 41 قضائية الذي قضى ضمناً بصحة قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و 346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع وإزالة وضع يده على عين التداعى باعتباره متعدياً عليها؛ وأنه يتعذر تنفيذ هذين الحكمين معاً، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض ذلك التناقض. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعنين رقمي 3696 و 3839 لسنة 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى تأسيساً على أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و 346 لسنة1991 بفسخ عقد البيع - الذي تم استناداً إلى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة ب1976 - وإزالة وضع يد المطعون ضده على عين التداعى باعتباره متعدياً عليها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم القانون، وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ" قد قضى بإلزام المدعى عليهم بتسليم ذات الأرض إلى المدعى على سند من أن تسليم المبيع يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع سجل العقد أو لم يسجل، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً وتعامداً على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض الماثل، ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الدعويين رقمي 20 و 203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق بجلسة28/5/1998 والقاضي بفسخ قائمة بيع أرض النزاع المؤرخة 1/3/1978، إذ أن هذا الحكم قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 677 لسنة31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا- مأمورية كفر الشيخ- وبالتالي لم يصبح نهائياً بعد، وهو بذلك لا يصلح حداً للتناقض المدعى به. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. وحيث إنه من المقرر قانوناً أن العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام، إذ كان ذلك، وكان البين من عقد البيع المشار إليه وما أحال إليه من أحكام تكميلية (لائحة بيع أملاك الميري)، أنه قد خلا من أي شرط استثنائي، فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام، وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل في نطاق دومينها الخاص، وتظل نائية عن مفهوم المرفق العام. بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَهُ في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها جهة القضاء العادي، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين 157 و 158 من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه وبالتالي فإن القرارين الصادرين من محافظ كفر الشيخ بفسخ العقد بإرادته المنفردة وإزالة وضع يد المشتري على الأرض محل التداعى لا يعتبران من قبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإداري بنظر طلبات إلغائها، ذلك أن مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم- طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيا كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري. ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن القرارين سالفي الذكر تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ. وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 مدني مأمورية دسوق الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" في الاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخري منها وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا متي كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعنين رقمي 3696 و 3839 لسنة 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون عليه برفض الدعوى تأسيسا علي أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و 346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع - الذي تم استنادا إلي المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - وإزالة وضع يد المطعون ضده علي عين التداعي باعتباره متعديا عليها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم القانون وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 المؤيد استئنافيا من محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " قد قضي بإلزام المدعي عليهم بتسليم ذات الأرض إلي المدعي علي سند من أن تسليم المبيع يعتبر أثرا مترتبا علي عقد البيع سجل العقد أو لم يسجل ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقا وتعامدا علي مجل واحد وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض الماثل ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الدعويين رقمي 20 و 203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق بجلسة 28/5/1998 والقاضي بفسخ قائمة بيع أرض النزاع المؤرخة 1/3/1978 إذ أن هذا الحكم قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 677 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - وبالتالي لم يصبح نهائيا بعد وهو بذلك لا يصلح حدا للتناقض المدعي به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جري قضاء المحكمة الدستورية العليا علي أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد علي ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما تتم علي أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانونا أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني إلي مقوماتها وبوجه خاص إلي ما إذا كانت شروطها تدل علي انتهاجها لوسائل القانون العام إذ كان ذلك وكان البين من عقد البيع المشار إليه وما أحال إليه من أحكام تكميلية ( لائحة بيع أملاك الميري ) أنه قد خلا من أي شرط استثنائي فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل في نطاق دومينها الخاص وتظل نائبة عن مفهوم المرفق العام بالنظر إلي أن هذه الأموال تشبه في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم اغراض استخدامها واستثمارها ومن ثم يعتبر من عقود القانون الخاص التي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشانها جهة القضاء العادي ولا يعدو استعال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص المادتين 157 و 158 من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه وبالتالي فإن القرارين الصادرين من محافظ كفر الشيخ بفسخ العقد بإرادته المنفردة وإزالة وضع يد المشتري علي الأرض محل التداعي من قبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإداري بنظر طلبات إلغائها ذلك ان مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم - طبقا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة - وصف القرارا الإداري وإنما يلزم حتي يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلا من حيث موضوعه وفحواه فإذا ما تعلق القرار بمسالة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارت الإدارية بالمعني الدقيق أيا كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري ومقتضي ما تقدم أن للمنازعة بشأن القرارين سالفي الذكر تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - علي ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع .