الطعن رقم 23 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-7-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع الاختصاص السلبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى - مناط قبولها - تعدد الجهات القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4344 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ابتغاء الحكم بأحقيته فى صرف معاشه عن مدة خدمته بالقوات المسلحة الذى أوقف إثر التحاقه بوظيفة مدنية، وبجلسة 19/8/1997 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه برقم 6637 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 13/3/ 1999 قضت تلك المحكمة برفض الطعن، وأبدى المدعى أن قضاء تلك المحكمة قد جرى على إحالة الطعون المماثلة إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، كما أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت فى دعاوى مماثلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وفى قضايا أخرى بأحقية المستأنف فى طلباته . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذا النوع من الأنزعة، فقد أقام هذه الدعوى طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظرالنزاع الماثل . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها . وحيث إن التنازع المدعى بوجوده ليس قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأن تتخلي كلتاهما عن نظرها ولما كان التنازع بوجوده ليس قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحاكم البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا إذ أن موضوع النزاع قد طرح علي جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء الإداري فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها .