الطعن رقم 34 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-8-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى فض تناقض الاحكام النهائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - شروط قبولها - الصور الرسمية للاحكام
⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و حنفي علي جبالي وحضورسعيد مرعي عمرو رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7300 لسنة 43 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية بإزالة السور الذى أقامه فى ملكه، بقالة أنه قد أقامه بدون ترخيص، وبدون الارتداد للمسافة القانونية عن الشارع الذى يطل عليه السور - طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - وإذ قضت تلك المحكمة برفض الطلب العاجل فقد قام المدعى بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 4282 لسنة 37 قضائية، فقضت بجلسة 25/7/1999 برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى؛ ومن جهة أخرى كان المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة إقامة السور المشار إليه بدون ترخيص إلا أنه قُضى ببراءته من هذه التهمة فى القضية رقم 7507 لسنة 1988 جنح مستأنف شبين الكوم . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين حكم المحكمة الإدارية العليا برفض مطاعنه على قرار إزالة السور وبين حكم محكمة شبين الكوم للجنح المستأنفة الذى قضى ببراءته من تهمة البناء بدون ترخيص لحصوله على ترخيص سابق فى عام 1967 بإقامة السور، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر . وحيث إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وكان يتعين على كل ذى شأن - عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لانباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لاتجهيل فيه - بأبعاد ذلك النزاع تعريفاً بها، ووقوفاً على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة 34 من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين موضوع التناقض، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه . متى كان ذلك؛ وكان المدعى لم يُرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفى التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية؛ فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعيناً . وحيث إن من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه - على ماتقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها وكان يتعين علي كل ذي شأن - عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين وكان المشرع ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد ذلك النزاع تعريفا بها ووقوفا علي ما هيتها علي ضوء الحكمين المتنازعين قد حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين وإلا كان غير مقبول وكان من المقرر وفقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا أن هاتين الصورتين لا بد أن تشملا بمقوماتها علي عناصر الحكمين موضوع التناقض وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتي ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكامه متي كان ذلك وكان المدعي لم يرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفي التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعينا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - علي ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع .