الطعن رقم 17 لسنة 22 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-8-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى فض تناقض الاحكام النهائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهما الأول والثاني- بوصفهما مالكين للعقار المبين بصحيفة الدعوى - كانا قد أقاما الدعوى رقم 4220 لسنة 1993 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طعناً على قرار حي عابدين رقم 91 لسنة 1993 بإزالة بعض أجزاء العقار وتنكيس الباقي، وإذ حكم برفض الدعوى وتأيد ذلك استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 20996 لسنة 111 قضائية، فقد أقاما الدعوى رقم 6252 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب هدم العقار جميعه فقضت تلك المحكمة لهما بذلك، غير أن محكمة استئناف القاهرة قضت بإلغاء هذا الحكم في الاستئنافين رقمي 5925 و 6328 لسنة 113 قضائية، ومن جهة أخرى أقام بعض مستأجري العقار المشار إليه الدعوى رقم 7151 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار الإزالة، وتدخل مالكو العقار فيها هجومياً وبجلسة 22/1/1997 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديله إلى هدم العقار حتى سطح الأرض وتأيد هذا القضاء استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 3031 لسنة 114 قضائية من محكمة استئناف القاهرة، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 4220 لسنة 1993 طعون كلي جنوب القاهرة والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 20996 لسنة 111 قضائية، وبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 7151 لسنة 1995 كلي جنوب القاهرة والمؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3031 لسنة 114 قضائية فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته آنفة البيان. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من جهة القضاء العادي، فإن طلب الفصل فيه يكون غير مقبول. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدي جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادرا من جهة قضائية أخري وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعي به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولي المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا لما كان ذلك وكان الحكمان المدعي بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة صادرين من جهة القضاء العادي فإن طلب الفصل فيه يكون غير مقبول .