الطعن رقم 515 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-30
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - صحة دعوى التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت فى الاوراق والخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقولون ان محكمة الاستئناف اقامت قضاءها بتاييد الحكم المستانف على انهم وان كانوا قد سجلوا صحيفتى دعويى صحة التعاقد الا انهم لم يؤشروا بمنطوق الحكمين الصادرين فيهما على هامش تسجيل الصحيفتين او يسجلوا الحكمين الصادرين فيهما وانه لذلك لا يكون حقهم حجة على الراسى عليه المزاد " المطعون ضده الثانى " لان العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين او عدم نفاذه فى حق الراسى عليه المزاد هى بشهر هذا التصرف او بعدم شهرة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك على ما قضت به المادة 616 من قانون المرافعات وان تسجيل الحكمين لا يعتبر شهرا يكسبهم اسبقية على الراسى عليه المزاد . وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه مخالف للثابت فى الاوراق لانهم لم يكتفوا بتسجيل صحيفتى الدعوى وانما سجلوا الحكمين الصادرين فيهما وهو ما يجعل اثر التسجيل ينسحب الى تاريخ تنبيه نزع الملكية لاحق لتسجيل الصحيفتين . واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و لا يكفى لإعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة . و إذ كان الثابت أن محكمة الإستئناف قد قضت بحكم سابق على الحكم المطعون فيه ، ببطلان الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه الثالث و بذلك لم يعد خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع قد رسم للمدعى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى و إذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد .