⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 19 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-10-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية - احالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريع - الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن اموال اسرة محمد على - المصادرة - اخلال بالحماية
⚖️ حق الملكية الخاصة - حق دائم
⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة
⚖️ دعوى دستورية - حكم حجيته - اعماله
⚖️ دعوى دستورية - مصلحة - تحريها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيات كن قد أقمن ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 10677 لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقية كل منهن لخمسين فدانا من مساحة 13 س 11ط 1744ف كان والدهن الملك السابق فاروق قد أوقفها عليهن وعلى والدتهن، وتثبيت ملكيتهن بالتساوى بينهن لقصر الطاهرة البالغ مساحته 30ر20056 مترا مربعا والذى كان موضوع عقد الهبة الصادر من جدهن لأمهن بصفته وكيلا عن والدتهن إلى والدهن الذى قرر إسكانهن ووالدتهن فيه بعد طلاقه لها مما يُعتبر- فى رأيهن- عدولا عن قبول الهبة يعيد القصر إلى ملكية والدتهن فينتقل بالميراث إليهن، وأحقيتهن بالتساوى بينهن فى مساحة 5س 18ط 3ف كائنة بزمام نزلة السمان محافظة الجيزة، كانت والدتهن قد اشترتها بعقد مشهر سنة 1951 بعد طلاقها من والدهن وصيرورتها غريبة عن أسرة محمد على. ثم أضافت المدعيات طلبا بتعويضهن عن القدر الزائد على الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية والذى تم الاستيلاء عليه- طبقا لقوانين الإصلاح الزراعى- من أطيانهن وأطيان والدهن ووالدتهن. وأثناء نظر الدعوى طلب المدعى عليه الأخير التدخل فيها هجوميا بطلب إلزام المدعى عليه الثانى بتعويضه عماتم الاستيلاء عليه من أطيان زراعية كانت مملوكة للمدعيات ووالدهن ووالدتهن. كما طلبت المدعى عليها الرابعة التدخل فى تلك الدعوى طالبة الحكم بعدم أحقية المدعيات فى أطيان الوقف التى يطالبن بها تأسيسا على أنه وقف صدر من أجدادها لصالح ذريتهم، وأن الملك السابق فاروق كان ناظرا على الوقف، وأن نظارة الوقف لا تنقل ملكيته إلى ناظره. وبجلسة 18/3/1997 قضت محكمة جنوب القاهرة بقبول تدخل هيئة الخدمات الحكومية، وتدخل السيدة / نعمة الله محمد على الخواص، وفى موضوع التدخل وموضوع الدعوى بعدم سماعهما، استنادا إلى المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، فطعنت المدعيات على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5498 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 12/8/1997 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بوقفه وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 9، 12، 14/1، 15، 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه لمخالفتها الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية. وحيث إن الدعوى الماثلة اتصلت بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع التى تراءى لها من وجهة مبدئية عدم دستورية نصوص المواد سالفة الذكر، فأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا- وفقا للبند أ من المادة 29 من قانونها- لتقول فيها كلمتها الفاصلة؛ فلا اعتداد- من ثم- بما قرره أحد الخصوم أمام هذه المحكمة بقصر الدعوى الراهنة على بعض النصوص المحالة من محكمة الموضوع دون البعض الآخر، إذ يعد ذلك منه تغولا على اختصاص محكمة الموضوع، ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون هذا الخصم قد سبق له أن دفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية ذات النصوص؛ ذلك أنه إذا كان جائزا فى الدعوى الدستورية التى يقيمها الخصم إثر دفع بعدم الدستورية قدرت محكمة الموضوع جديته- وفقا للبند ب من المادة 29 المشار إليها- أن يترك الخصومة فيها كليا أو فى شق منها، فإن ذلك لا يجوز فى الدعوى الدستورية المحالة إلى هذه المحكمة مباشرة من محكمة الموضوع. وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة- توافر المصلحة فيها ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى المقامة أمامها للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة فى الدعوى الدستورية؛ فالأولى لا تغنى عن الثانية. فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص المحالة التى تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريتها، انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. وحيث إن المادة 9 من القانون 598 لسنة 1953 المشار إليه تنص على تشكيل لجان بقرار من وزير العدل تختص بالفصل فى كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل الأشخاص المصادرة أموالهم، وفى كل منازعة فى دين لهم قبل الغير، والنظر فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أحدهم، وفى كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة، وتقضي المادة 12 من ذات القانون فى فقرتيها الأولتين بعدم نفاذ أى حق بالنسبة لهذه الأموال لا يقدم صاحبه طلبا فى الميعاد المحدد بالمادة العاشرة مع إجازة قبول الطلب إن كان عدم تقديمه فى الميعاد راجعا إلى قوة قاهرة أو ظرف استثنائى تقبله اللجنة، ومن ثم فإن التنظيم التشريعى الوارد بالمادة 9 وفقرتى المادة 12 المشار إليها فيما سبق، لامحل لإعماله إلا بالنسبة للأنزعة التى يكون قد تم تقديم طلب بشأنها إلى اللجنة المذكورة، وإذ كانت أوراق الدعوى الماثلة خلوا من الإشارة إلى سبق تقديم أي طلب إلى تلك اللجنة، فليس ثمة مصلحة قائمة فى الدعوى الراهنة تقتضى الفصل فى دستورية النصوص سالفة الذكر. وحيث إنه بالنسبة للمادة 17 من القانون المشار إليه فأنها إذ تقرر إنشاء إدارة لتصفية الأموال المصادرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وتختص بإدارة هذه الأموال وتمثيل الدولة فى شأن المنازعات الخاصة بها، وكانت مصادرة المال تعنى انتقاله من الملكية الخاصة إلى ملكية الدولة بلا مقابل، فإن تحديد جهة معينة لإدارته وتمثيل الدولة فى المنازعات المتعلقة به، لا تتصل بالطلبات المطروحة على محكمة الموضوع فى النزاع الموضوعى الذى ينحصر فى أحقية المدعيات فى الأعيان والأطيان التى يطالبن بها والتعويض عن القدر الزائد على الحد الأقصى للملكية الزراعية، وهى طلبات لا تتأثر بكون إدارة الأموال المصادرة أو غيرها هى التى تمثل الدولة بشأنها، وبالتالى لاتكون هناك مصلحة- فى الدعوى الماثلة- للفصل فى دستورية المادة 17 المشار إليها. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها الدستورية على المادتين 14/1، 15 من القانون سالف الذكر، فقضت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/10/1997 فى الدعوى رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية، "بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على ولو كان موضوعها أموالاً تلقاها- عن غير طريقها- أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أشخاص من غير أفراده "؛ "وبعدم دستورية نص المادة 15 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها، إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد على، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها"، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/10/1997. متى كان ماتقدم وكانت الدعوى الدستورية عينية بطبيعتها بحيث يكون للحكم الصادر فيها- سواء قضى بعدم دستورية النص التشريعى أو برفض الدعوى لتوافقه وأحكام الدستور- حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة- بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها- فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ومن ثم تلتزم محكمة الموضوع بإعمال أثر ذلك الحكم على النزاع المعروض عليها. وحيث إنه- على ضوء ما تقدم- ينحصر نطاق الدعوى الدستورية الماثلة فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه، التى يجرى نصها كالتالى: "وعلى أية حال تسقط كافة الحقوق بالنسبة إلى الأموال المصادرة إذا لم يقدم عنها طلب إلى اللجنة المذكورة خلال سنة من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية من الأشخاص الذين يمتلكون شيئا من الأموال المصادرة " وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون " أنه فى كل الأحوال لا يقبل طلب بعد فوات مدة سنة على تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية من الأشخاص المصادرة أموالهم "، ومؤدى النص سالف الذكر سقوط كافة حقوق أصحاب الأموال المصادرة- ومن بينها حق الملكية- على هذه الأموال إذا لم يقدموا طلبا بها خلال السنة المحددة بالنص. وحيث إنه لا وجه لما ساقته هيئة قضايا الدولة من أن القضاء بعدم دستورية سقوط حق الملكية بعدم تقديم الطلب خلال السنة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 12 سالفة الذكر، يكون متجاوزا مصلحة المدعيات بحسبان أنه لايؤدى إلى تغيير فى مركزهن القانونى؛ ذلك أنه من بين الدفوع المثارة فى النزاع الموضوعى والتى تعتبر مطروحة على المحكمة المحيلة- إعمالا للأثر الناقل للاستئناف- دفع بسقوط حق المدعيات استنادا إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 المشار إليها، وبالتالى فليس ثمة سند للقول بانتفاء المصلحة فى الدعوى الماثلة بشأن الفصل فى دستورية تلك الفقرة. كذلك فإن قول هيئة قضايا الدولة أنه مادامت المادة 14/1 من القانون المشار إليه لا تجيز للمحاكم سماع الدعوى بشأن الأموال المصادرة فإن القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه لايكون له من محل؛ مردود بأنه سبق لهذه المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 11/10/1997 فى الدعوى رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية أن قضت بعدم دستورية المادتين 14/1، 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة على النحو الوارد بالحكم المذكور، ومن ثم فإذا ما رأت محكمة الموضوع أن هناك محلا لإعمال حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على النزاع المطروح عليها، فسيظل معلقا أمامها الفصل فى الدفع بالسقوط المستند إلى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من ذلك القانون. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لحق الملكية خاصية تميزه عن غيره من الحقوق- الشخصية منها أو العينية أصلية كانت أم تبعية- وتتمثل هذه الخاصية فى أن الملكية وحدها هى التى تعتبر حقا دائما، وتقتضى طبيعتها ألا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال، ذلك أنه أيا ما كانت المدة التى يخرج فيها الشئ من حيازة مالكه، فأنه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه للمطالبة بها مهما طال الزمن إلا إذا كسبها غيره وفقا للقانون، بما مؤداه أن حق الملكية باق لا يزول مابقى الشئ المملوك منقولا كان أو عقارا، وبالتالى لا يسقط الحق فى إقامة الدعوى التى تحميه بانقضاء زمن معين؛ ذلك أنه لا يتصّور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم، ويسقط مع ذلك الحق فى إقامة الدعوى التي يُطلَب بها هذا الحق؛ ومن ثم يكون نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 سالفة الذكر فيما تضمنه من تقرير سقوط حق الملكية بفوات سنة من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية دون تقديم طلب إلى اللجنة حسبما ورد بتلك المادة قد انتقص من الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية وجاء بالتالى مخالفا لأحكام المادة 34 من الدستور التى تتضمن صون حق الملكية الخاصة وكفالة حق الإرث فيها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة. أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 9 ، 17 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 12، من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة. ثانيا : بانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين 14/1، 15 من ذلك القانون ثالثا : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه فى مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن علي المادتين 9، 17 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة. ثانياً: بانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن علي المادتين 14/1، 15 من ذلك القانون. ثالثاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه في مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى الماثلة اتصلت بهذه المحكمة عن طريق الاحالة من محكمة الموضوع التى تراءى لها من وجهة مبدئية عدم دستورية نصوص المواد سالفة الذكر فاحالت الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا - وفقا للبند أ من المادة 29 من قانونها - لتقول فيها كلمتها الفاصلة فلا اعتداد - من ثم - بما قرره احد الخصوم امام هذه المحكمة بقصر الدعوى الراهنة على بعض النصوص المحالة من محكمة الموضوع ولا يغير من هذه النتيجة ان يكون هذا الخصم قد سبق له ان دفع امام تلك المحكمة بعدم دستورية ذات النصوص ذلك انه اذا كان جائزا فى الدعوى الدستورية التى يقيمها الخصم اثر دفع بعدم الدستورية قدرت محكمة الموضوع جديته - وفقا للبند ب من المادة 29 المشار اليها - ان يترك الخصومة فيها كليا او فى شق منها فان ذلك لا يجوز فى الدعوى الدستورية المحالة الى هذه المحكمة مباشرة من محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها ومناطها ان يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى المقامة امامها للتثبت من شروط قبولها وليس لجهة اخرى ان تنازعها ذلك او تحل محلها فيه وليس هناك تلازم بين الاحالة من محكمة الموضوع الى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة فى الدعوى الدستورية فالولى لا تغنى عن الثانية فاذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص المحالة التى تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريتها انعكاس على النزاع الموضوعى فان الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدعوى الدستورية عينية بطبيعتها بحيث يكون للحكم الصادر فيها - سواء قضى بعدم دستورية النص التشريعى او برفض الدعوى لتوافقه واحكام الدستور - حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة - بما فيها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها - فلا يجوز التحلل منه او المجادلة فيه او مجاوزة مضمونة او اعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته ومن ثم تلتزم محكمة الموضوع باعمال اثر ذلك الحكم على النزاع المعروض عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لحق الملكية خاصية تميزه عن غيره من الحقوق - الشخصية منها او العينية اصلية كانت ام تبعيه - وتتمثل هذه الخاصية فى ان الملكية وحدها هى التى تعتبر حقا دائما وتقتضى طبيعتها الا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال ذلك انه ايا ما كانت المدة التى يخرج فيها الشئ من حيازة مالكه فانه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها بل يظل من حقه ان يقيم دعواه للمطالبة بها مهما طال الزمنالا اذا كسبها غيره وفقا للقانون بما مؤداه ان حق الملكية باق لا يزول ما بقى الشئ المملوك منقولا كان او عقارا وبالتالى لا يسقط الحق فى اقامة الدعوى التى تحميه بانقضاء زمن معين ذلك انه لا يتصور ان يكون حق الملكيه ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم ويسقط مع ذلك الحق فى اقامة الدعوى التى يطلب بها هذا الحق ومن ثم يكون نص الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن اموال اسرة محمد على المصادرة فيما تضمنه من تقرير سقوط حق الملكية بفوات سنة من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية دون تقديم طلب الى اللجنة حسبما ورد بتلك المادة قد انتقص من الحماية التى كفلها الدستور لحق الملية وجاء بالتالى مخالفا لاحكام المادة 34 من الدستور التى تتضمن صون حق الملكية الخاصة وكفالة حق الارث فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لحق الملكية خاصية تميزه عن غيره من الحقوق - الشخصية منها او العينية اصلية كانت ام تبعيه - وتتمثل هذه الخاصية فى ان الملكية وحدها هى التى تعتبر حقا دائما وتقتضى طبيعتها الا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال ذلك انه ايا ما كانت المدة التى يخرج فيها الشئ من حيازة مالكه فانه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها بل يظل من حقه ان يقيم دعواه للمطالبة بها مهما طال الزمنالا اذا كسبها غيره وفقا للقانون بما مؤداه ان حق الملكية باق لا يزول ما بقى الشئ المملوك منقولا كان او عقارا وبالتالى لا يسقط الحق فى اقامة الدعوى التى تحميه بانقضاء زمن معين ذلك انه لا يتصور ان يكون حق الملكيه ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم ويسقط مع ذلك الحق فى اقامة الدعوى التى يطلب بها هذا الحق ومن ثم يكون نص الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن اموال اسرة محمد على المصادرة فيما تضمنه من تقرير سقوط حق الملكية بفوات سنة من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية دون تقديم طلب الى اللجنة حسبما ورد بتلك المادة قد انتقص من الحماية التى كفلها الدستور لحق الملية وجاء بالتالى مخالفا لاحكام المادة 34 من الدستور التى تتضمن صون حق الملكية الخاصة وكفالة حق الارث فيها .