الطعن رقم 512 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تبرير لقضائه " بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و بقبولها " لا يعدو أن يكون تقريرا قانونيا مؤداه أن لصاحب الشأن الذى لم يتم إخطاره بإجراءات نزع الملكية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول الحق فى الإلتجاء إلى المحاكم المدنية ، و إذا رتب الحكم على عدم إخطار المطعون ضده الأول عن نفسه و بصفته قضاؤه بقبول الدعوى دون أن يقطع فى الخصومة الأصلية المتعلقة بذات الحق المطالب به و المردودة بين الطرفين و التى هى فى الدعوى الحالية بيان ما إذا كان المطعون ضده الأول يستحق تعويضا عن نزع ملكية العقار بأكمله أو عن المبانى التى أقامها فقط و مقدار هذا التعويض أو أنه لا يستحق تعويضا أصلا . و إنما رمى بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل فى موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره ، فإنه لا يكون أنهى الخصومة كلها أو فى شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق .