⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-8-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية - ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ميعاد جديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 4743 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليها الثانية بطلب الحكم بإخلائها من المخزن المملوك لهما والمبين بالأوراق ، وبجلسة 31 ديسمبر سنة 1997 دفع المدعيان بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 مارس 1997 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة . وحيث إن المشرع فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها ، فلاترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولاتقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء مااتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن وكانت الدعوى غير مقبولة . متى كان ذلك ، وكان المدعيان قد دفعا أمام محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى 31 ديسمبر سنة 1997 بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه فصرحت محكمة الموضوع لهما برفع الدعوى الدستورية فى أجل غايته الرابع من مارس سنة 1998 إلا أنهما تراخيا فى إيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة حتى الثانى عشر من مايو سنة 1998 ، فإن دفعهما بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى الماثلة ؛ ولايغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوي مجدداً إلى جلسة 13 مايو سنة 1998 للقرار السابق إذ أن ذلك يتمحض ميعادا جديدا لايعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذى حددته أصلاً لإقامة الدعوى الدستورية دون رفعها قبل انتهائه . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع عبلى نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غصون هذا الحد الأقصى ، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن وكانت الدعوى غير مقبولة متى كان ذلك ، وكان المدعيان قد دفعا أمام محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى 31 ديسمبر سنة 1997 بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه فصرحت محكمة الموضوع لهما تراخيا فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة حتى مارس سنة 1998 إلا أنهما تراخيا فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة حتى الثانى عشر من مايو سنة 1998 ، فإن دفعهما بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى الماثلة ، ولا يغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوى مجددا إلى جلسة 13 مايو سنة 1998 للقرار السابق إذ أن ذلك يتمحص ميعادا جديدا لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى لها كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذى حددته أصلا لإقامة الدعوى الدستورية دون رفعها قبل انتهائه .