⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1999-7-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية - ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ميعاد جديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وعضوية حمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة، قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 730 لسنة 1995 جنح التبين، متهمة إياه بأنه لم يقدم إقرارا ضريبيا عن الفترة من شهر فبراير سنة 1992 حتى شهر يونيو سنة 1993 خلال الميعاد المحدد قانونا، وطلبت عقابه بمواد الاتهام المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . فقضت المحكمة بحبس المدعى ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ 61200 جنيه فضلا عن الضريبة الإضافية . فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2788 لسنة 1996جنح مستأنف جنوب القاهرة . وبجلسة 3 إبريل سنة 1996 دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى، و الفقرة الثالثة من المادة 32 و الفقرة الثانية من المادة 43 والفقرات الثانية والسادسة والعاشرة من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12 يونيه 1996 ليقيم الدعوى الدستورية . وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 يوليو 1996 لتنفيذ قراراها السابق فأقام المدعى دعواه الماثلة. وحيث إن المشرع فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها، فلاترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولاتقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء مااتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضي التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، وهو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلااعتبر الدفع كأن لم يكن وكانت الدعوى غير مقبولة . متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع - بعد تقديرها جدية الدفع بعدم دستورية المواد 1 و32 الفقرة الثالثة و 43 الفقرة الثانية و 44 الفقرات الثانية والسادسة والعاشرة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - صرحت بجلسة 3/4/1996 للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بشأنها فى أجل غايته 12/6/1996، بيد أنه لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى الأول من يوليو سنة 1996، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. وحيث إنه لاينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 12 يونيو سنة 1996 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 يوليو سنة 1996 لتنفيذ قرارها السابق، إذ أن ذلك يتمحض ميعادا جديدا لايعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النصوص المشار إليها كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذى حددته أصلا لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستوريتها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة الثانية والثلاثين والمادة الرابعة والأربعين من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غصون هذا الحد الأقصى ، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن وكانت الدعوى غير مقبولة . متى كان ذلك ، وكان البين من الاوراق أن محكمة الموضوع . بعد تقديرها جدية الدفع بعدم دستورية المواد 1و32 الفقرة الثالثة و 43 الفقرة الثانية و 44 الفقرات الثانية والسادسة والعاشرة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - صرحت بجلسة 3/4/1996 للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بشأنها فى أجل غايته 12/6/1996 ، بيد أنه لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى الأول من يوليو سنة 1996 ، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . لا ينال من النتيجة المتقدمة ظان محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 12 يونيو سنة 1996 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 يوليو سنة 1996 لتنفيذ قرارها السابق ، إذ أن ذلك يتمحص ميعادا جديدا لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النصوص المشار إليها كأن لم يكن بإنقضاء الميعاد الذى حددته أصلا لاتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستوريتها .