الطعن رقم 509 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-14
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ اموال عامة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
⚖️ الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بتملك العين محل النزاع جميعها بالتقادم لانه يضع اليد عليها بمقتضى عقد القسمة منذ سنة 1930 حتى تاريخ البيع الحاصل فى سنة 1952 لمورث الفريق الثانى من المطعون عليهم كما تمسك بانه ثبت للخبير المنتدب فى الدعوى ان العين المبيعة قطعة واحدة يضع المشترى اليد عليها واثبت الخبير ان مساحة قدرها 6 ط و 18 س من ضمن القدر المبيع الذى يدخل فى العين المتنازع عليها بين الطاعن والمطعون عليه الاول متخلفة من جسر ترعة البانونية القديمة الغير مستعملة والتى زالت عنها صفة الملك العام الا ان الحكم المطعون فيه نفى عن الطاعن وضع اليد المؤدى الى كسب الملكية بالتقادم استنادا الى انه سبق ان تقدم بطلب الى مديرية الغربية فى سنة 1953 بتصحيح خطا فى دفاتر المساحة الحديثة ولم يورد فيه اى بيان عن الارض محل النزاع وهى غير مكلفة باسمه والى ان الطاعن اثبت فى عقد البيع الابتدائى الصادر منه الى مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم ان العين المبيعة تحد بجسر ترعة البانونية القديمة مما ينفى عنه وضع اليد على جسر الترعة القديم والى ان مصلحة الرى قامت بتسليم المطعون عليه الاول الـ 6 ط و 18 س التى كانت من الاموال العامة فى 22/8/1955 وانه لم يمض من هذا التاريخ الى رفع الدعوى مدة القادم المكسبة للملك كما استند الحكم الى ان باقى الارض محل النزاع لا تزال اموالا عامة لا يجوز تملكها بالتقادم الى ان مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم استاجر الارض المتنازع عليها من المطعون عليه الاول هذا فى حين ان الطاعن لم يسبق له استئجار هذا القدر وليس فيما اورده الحكم على النحو السالف البيان ما يكفى للرد على ما تمسك به الطاعن وقد اثبت الحكم الابتدائى وضع يد الطاعن المكسب للملك بالتقادم وقضى الحكم المطعون فيه بالغائه دون ان يرد على ما ورد فيه مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إستظهار أركان وضع اليد المؤدى إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى قام تقديره لها على أسباب مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية لحمله .